نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط الامن العام لسنة 1980) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الداخلية او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
المديرية:مديرية الامن العام.
المدير:مدير الامن العام او من ينيبه خطياً لغايات هذا النظام.
الصندوق: صندوق اسكان ضباط الامن العام.
الهيئة:الهيئة الادارية للصندوق.
المشترك: كل ضابط في المديرية وكل تلميذ عسكري.
الخدمة الفعلية: الخدمة العسكرية الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او في الامن العام او في الدفاع المدني او
في المخابرات العامة.
كلفة السكن: كلفة بناء المسكن وثمن الارض التي اقيم عليها وتكاليف انشاء جميع المرافق الضرورية له.

المادة 3

أ- يؤسس في المديرية صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط الامن العام) لتحقيق اهداف وغايات هذا النظام.
ب- يكون للصندوق استقلال مالي واداري ويخصص له ميزانية مستقلة خاصة به ويمثله النائب العام في الدعاوى التي يقيمها
او تقام عليه لدى المحاكم وذلك وفقاً لاحكام قانون دعاوى الحكومة المعمول به.

المادة 4

تتكون اموال الصندوق من:
أ- المبالغ المخصصة له من الموازنة العامة.
ب- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المشتركون.
ج-أية اموال أخرى ترد الى الصندوق بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د- المبالغ التي تخصص للصندوق من مخصصات الامن العام.
هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق.
و- القروض التي يحصل عليها الصندوق.
ز- عائدات المساكن المملوكة للامن العام.
ح- ما يؤول الى الصندوق من اشتراكات المشتركين وفقاً لاحكام المادة(25) من هذا النظام.

المادة 5

يتولى الصندوق تقديم القروض الى المشتركين لاقامة مساكن لهم او لشرائها او لاكمالها او لتوسيع منازل السكن التي يملكونها
وكذلك شراء الارض وتجهيزها وتزويدها بالمرافق الضرورية للغايات السكنية.

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه هيئة من الضباط يعينهم المدير بموافقة الوزير لمدة سنة قابلة للتجديد، ويعين
المدير من بين اعضائها رئيساً لها ونائبا للرئيس وامينا للصندوق وامينا للسر، وتمارس الهيئة صلاحياتها ومسؤوليتاتها
في ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه وفق لاحكام هذا النظام.
ب- للمدير تعيين محاسب للصندوق ومستخدمين بقدر الحاجة للعمل فيه.

المادة 7

1- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون أي اجتماع لها
قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين.
2- تصدر الهيئة قراراتها بالاكثرية، واذا تساوت الآراء عند التصويت على أي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المادة 8

تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عامة للمشتركين وتحديد مراحل تنفيذها.
ب- وضع واصدار التعليمات الضرورية لادارة الصندوق وتنظيم شؤونه في حدود الصلاحيات والمسؤوليات المخولة لها بمقتضى
هذا النظام.
ج- شراء واستملاك الاراضي والعقارات الضرورية لتنفيذ مشاريع اسكان المشتركين بما يحقق الاهداف المقصودة في هذا النظام.
د- تأجير وبيع الاراضي ودور السكن وأية انشاءات أخرى يملكها الصندوق للمشتركين وذلك في نطاق ايجاد افضل الطرق لاستثمار
الامكانيات المتوفرة لدى الصندوق في سبيل تنفيذ الاغراض التي انشيء من اجلها.
هـ- الحصول على القروض وابرام العقود الخاصة بها.
و- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق وتخصيص دور السكن لهم واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ز- مراقبة اموال الصندوق والاشراف على انفاقها وتعيين طرق وشروط استثمارها وفقا لاحكام هذا النظام.
ح- تدقيق نتائج الفحص السنوي لحسابات الصندوق.
ط- اقرار الميزانية السنوية للصندوق وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للمدير.
ى- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن الصندوق.

المادة 9

أ- تودع اموال الصندوق في البنوك المرخصة وتحدد الفوائد المستحقة عليها وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره
الهيئة بهذا الشأن.
ب- لا يجوز سحب أي مبلغ من اموال الصندوق الا بتوقيع رئيس الهيئة وأمين الصندوق او من يقوم مقامها وتبلغ احكام هذه
الفقرة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.

المادة 10

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، يعتبر كل ضابط في الامن العام مشتركا في الصندوق بصورة الزامية.

ب- يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق على النحو التالي:-

المشترك

البدل بالدينار

تلميذ عسكري

25

ملازم ثان

25

ملازم أول

26

نقيب

27

رائد

30

مقدم

32

عقيد

42

عميد

47

لواء

53

فريق

60

فريق اول

65

 

ج- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من اهدافه واعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في الامن العام اذا ابدى
رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويكون ملزما في هذه الحالة بدفع بدل الاشتراك الشهري اعتبارا
من ذلك التاريخ ويسدد اما مباشرة للصندوق او باي طريقة اخرى توافق عليها الهيئة ، ويفقد المشترك حقه في الاشتراك
في الصندوق حكما ويحرم من الاستفادة من اهدافه واعماله اذا تخلف عن دفع الاشتراك عن ثلاثة اشهر متوالية بعد انذاره
خطيا بدفعها خلال المدة التي تحددها الهيئة وترد له جميع المبالغ التي سبق ان دفعها كبدل اشتراك في الصندق.
د- اذا نقل اي ضابط من اي مؤسسة عسكرية الى الامن العام او نقل الضباط من الامن العام الى مؤسسة عسكرية اخرى فيحق
له اما الاستمرار في الصندوق الذي كان مشتركا فيه او ان ينقل اشتراكه الى صندوق المؤسسة التي انتقل اليها، على ان
يبدي رغبته في ذلك الى الهيئتين الاداريتين المسؤولتين عن اداة الصندوقين خلال سنة واحدة من تاريخ نقله وفي حالة اختياره
صندوق المؤسسة التي نقل اليها تحول الى صندوقها مبالغ الاشتراكات جميعها التي كان قد دفعها الى صندوق اسكان الضباط
في المؤسسة التي نقل منها، ويعتبر اشتراكه في هذا الصندوق من تاريخ اشتراكه في صندوق المؤسسة التي انتقل منها ويترتب
بدل اشتراكه فيه اعتبارا من تاريخ نقله ويتم اقتطاعه من راتبه او دفعه على ذلك الاساس.

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تنظم حسابات الصندوق بالطريقة التي تقررها الهيئة.
ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات الصندوق.
د- تسدد الالتزامات المالية للصندوق بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها من وارداته المالية.

المادة 12

تكون غايات الصندوق ما يلي:
أ- اقامة دور السكن والمنشآت السكنية للمشتركين واكمال او توسيع دور السكن التي يملكونها او لابراء ذممهم من أي قرض
استخدام لغايات السكن.
ب- تقديم القروض للمشتركين لاقامة المساكن او شرائها.
ج- شراء واستملاك العقارات والاراضي لاقامة دور السكن والمنشآت السكنية عليها ووضع التصاميم والمخططات الخاصة بها.
د- تشجيع المشتركين على الادخار لغايات الاسكان.

المادة 13

تعطى القروض وتخصص دور السكن بقرار من الهيئة وضمن الشروط التالية:
أ- 1- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يحق للمشترك الانتفاع من الصندوق على ان يكون قد اتم مدة لا تقل
عن ست عشرة سنة من الخدمة الفعلية المقبولة للتقاعد وان يكون قد اشترك في الصندوق خلال خدمته تلك لمدة لا تقل عن
خمس سنوات متصلة.
2-يستثنى من الشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة من استشهد او توفى او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض شريطة
حصوله على راتب تقاعدي .
3-تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على جميع الحالات القائمة وان اعيدت الاشتراكات الى مستحقيها وفقاً للاسس التي
تقررها الهيئة لهذه الغاية.
ب- 1-يعطي القرض للمشترك بدون فائدة ويكون حده الاعلى ثلاثين الف دينار.

2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على المشترك الذي يستحق القرض بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعدل .

ج- يسدد القرض خلال ثلاثين عاما.
د-1- تكون الاولوية في الحصول على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة للمشتركين حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة
ضابط ولا يحول دون اعطاء هذه الاولوية الترفيع او تأخير الترفيع او تنزيل الرتبة او تأخير الاقدمية فيها نتيجة أي
اجراءات تم اتخاذها بهذا الشأن.
2- يستثنى من احكام البند -1- من هذه الفقرة عائلة الشهيد وتشمل زوجته وابناءه ووالديه ، فللهيئة اتخاذ القرار باعطائهم
الاولوية المناسبة.
هـ- يقدم المشترك الراغب في القرض الوثائق التالية:
1- سند تسجيل أو سند تصرف يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض اذا كان القرض لاقامة دار سكن له عليها أو سند بملكيته
المستقلة وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال دار السكن المقامة على الارض او توسيعها، واذا كانت الارض مملوكة
على الشيوع فللهيئة قبول سند تسجيل بملكية الارض او التصرف بها على الشيوع على ان تكون حصته في هذه الارض تزيد على
قيمة القرض المقدم له ، او كتاب تخصيص صادر عن الجهات المختصة – المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري ، امانة عمان
الكبرى، سلطة وادي الاردن ، سلطة اقليم العقبة او ما يماثلها- يثبت ملكية المشترك للارض او الارض وما عليها من انشاءات
على ان تقوم الجهات المذكورة بوضع اشارة في سجلاتها لصالح الصندوق.
2- المخططات والتصاميم المعتمدة رسمياً والخاصة بدار السكن التي ستقام او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع
دار السكن.
3- رخصة اقامة السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة على ان تكون صادرة عن السلطات المختصة.
4- سند وضع الارض وما عليها من انشاءات تأميناً للقرض ، وأية عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة لضمان
تسديد القرض.
5- يستثنى من احكام البندين (2و3) من هذه الفقرة المشتركون الذين يقرر تخصيص القرض لابراء ذمتهم من
أي قرض استخدم لدى دائرة التسجيل من الدرجة الاولى ويدفع له القرض دفعة واحدة حسب التعليمات
لغايات الاسكان.
6- على الرغم مما ورد في المادة -12- من هذا النظام يمنح المشترك الذي يملك مسكنا لا تقل قيمته، عن مقدار القرض المقرر،
قرضا بعد وضع المسكن تأمينا للقرض لدى دائرة التسجيل من الدرجة الاولى ويدفع له القرض دفعة واحدة حسب
التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية واذا كانت قيمة المسكن اقل من قيمة القرض فيترتب
على المشترك ان يرهن لدى دائرة التسجيل عقارا تعادل قيمته قيمة القسم المتبقي من القرض على الاقل.
و- يدفع القرض الذي خصص للمشترك لاقامة دار سكن له على اربعة اقساط متساوية يدفع القسط الاول منها بعد صدور قرار
الهيئة بتخصيص القرض له اما الاقساط الثلاثة الاخرى فيدفع كل منها حسب تقدم العمل في البناء بموجب الكشف الحسي الذي
يجري على الموقع من قبل الجهة التي تكلفها الهيئة بذلك.
ز- يكون المشترك ملزماً ببناء دار السكن له بالقرض وان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ
دفع القسط الأول من القرض له وان ينتهي من انشاء الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً من تاريخ دفع القسط
الأول من القرض.
ح- تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه
المادة وفي هذه الحالة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه أي اخطار
او انذار.
ط- للمدير بناء على تنسيب الهيئة ان يوافق على تمديد مدة انهاء بناء دار السكن المنصوص عليها في الفقرة (ز) من هذه
المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر ولمرة واحدة فقط اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتأخير.
ي- 1- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لاي مشترك اكمال او توسيع دار السكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة او المواعيد
التي سيتم دفع القرض بموجبها ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق
للمشترك اقتراضه من الصندوق حسب هذا النظام وعلى ان يتم اكمال او توسيع الدار خلال مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهراً
من تاريخ دفع القسط الأول من القرض.
2- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بموجب البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من مرور (12) شهراً على دفع
القسط الأول.
ك- 1-يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه
الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق.
2- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بمقتضى هذه المادة اعتباراً من الشهر التالي لنقل ملكية الدار للمشترك
وتسجيلها بأسمه.
ل- 1- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك تسديد دين لأي جهة سبق للمشترك ان استلفه لغايات بناء دار سكن له
يجب ان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الصندوق وتدفع قيمة
القرض بهذه الحالة دفعة واحدة بعد تقديم الوثائق الرسمية المؤيدة للطلب.
2- يبدأ تسديد اقساط القرض الذي دفع لأي مشترك بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من الشهر التالي لدفع القرض
للمشترك.

المادة 14

اذا خصص لأي مشترك دار للسكن من المشاريع التي ينشئها الصندوق تعتبر كلفة تلك الدار قرضاً على المشترك للصندوق ، وتنطبق
عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما ذلك شروط تخصيص للقروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام هذا النظام
ويبدأ تسديدها اعتباراً من الشهر التالي لتسليم الدار للمشترك.

المادة 15

اعتباراً من نفاذ أحكام هذا النظام:-
أ‌- إذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط التي تحددها الهيئة.
ب‌-يدفع القرض للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق دون أن يشترط تملكه لقطعة ارض أو سكن أو تقديمه سند وضع أموال غير منقولة تأمينا للقرض لصالح الصندوق.

المادة 16

المادة 15-
أ- تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك
من الأمور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها الهيئة على ان تتم عقود ومعاملات تأمين القروض
بالاموال غير المنقولة والحقوق العقارية الاخرى في مديريات التسجيل المختصة وتسجل لديها وفقاً لاحكام القوانين والانظمة
المعمول بها في المملكة وتوقع باسم الصندوق من قبل الشخص الذي تفوضه الهيئة من بين اعضاءها او غيرهم ممن يتم تفويضهم.
ب- للهيئة الادارية حق الموافقة على نقل التأمين العقاري لدار السكن او الشقة التي يملكها المشترك الى دار او شقة
أخرى للسكن بملكها اذا كانت قيمتها تساوي قيمة القرض او الرصيد المتبقي عليه من القرض من تاريخ الموافقة عل نقل التأمين.

المادة 17

المادة 16-
لا يجوز استخدام القرض من قبل المشترك او جزء منه لغير الاغراض التي خصص القرض من اجلها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات
التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك باحكام وشروط استخدام القرض. واذا اخل المشترك بهذه الاحكام والشروط تقوم
الهيئة وخلال مدة معينة بانذار ه خطيا ، واذا لم يتقيد بها فللهيئة اصدار قرارها باسترداد المبالغ التي دفعت للمشترك.

المادة 18

المادة 17-
تنتقل حقوق المشترك والتزاماته المترتبة بموجب احكام هذا النظام بعد وفاته الى زوجه وابنائة او الى والديه في حالة
عدم وجود الابناء.

المادة 19

المادة 18-
أ- تسلم للمشترك دار السكن الذي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه
لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها رهنا من الدرجة الاولى لصالح الصندوق
تأمينا للدين ولضمان تسديد الالتزامات المالية المترتبة على المشترك للصندوق.
ب- لكل مشترك كان قد حصل قبل العمل باحكام هذا النظام على بيت سكن من مشاريع اسكان ضباط صف الامن العام الحق في الحصول
على قرض يعادل الفرق بين مبلغ القرض الذي يستحقه مثيله في الرتبة من الضباط بموجب هذا النظام والقيمة الحالية لذلك
البيت كما تقدرها الهيئة ، على ان يقوم المشترك بانفاق مبلغ هذا القرض اما لتوسيع ذلك البيت او لانشاء او شراء بيت
جديد وذلك وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 20

المادة 19-
اذا تخلف المشترك الذي خصصت له دار السكن من المشاريع السكنية للصندوق عن الوفاء او القيام بالالتزامات المالية وغير
المالية المترتبة عليه او المطلوبة منه ، فعلى الهيئة ان تطلب منه الوفاء خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر واذا لم يستجب
خلال هذه المدة لهذا الانذار تطلب الهيئة اخلاء دار السكن من المشترك خلال ثلاثة اشهر لتتصرف بها بالطريقة التي تراها
مناسبة.

المادة 21

المادة 20-
يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وذلك بحسم نسبة معينة تقررها الهيئة من
راتبه الشهري عن طريق المديرية وتحول الى الصندوق ، وبعد انتهاء (خدمة الضابط يقتطع القسط عن طريق وزارة المالية من
راتبه التقاعدي).

المادة 22

المادة 21-
لا يحق للمشترك الحصول على أي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة:
أ- تخصيص دار السكن له من المشاريع السكنية التي يقوم بانشائها.
ب- الحصول على القرض لانشاء دار للسكن على ارض يملكها.
ج- الحصول على القرض لشراء دار جاهزة للسكن.
د- الحصول على قرض لاكمال او توسيع دار سكن يملكها.

المادة 23

المادة 22-
للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من
اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع له.

المادة 24

المادة 23-
أ- تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين
والانظمة التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها بما في ذلك قانون دعاوى الحكومة وقانون (تحصيل الاموال الاميرية المعمول
بهما).
ب- تكون للديون و المطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام.
ج- ليس في هذا النظام ما يلزم الهيئة بتوجيه أي اخطار او انذار لأي مشترك قبل اتخاذ الاجراءات القانونية لمطالبته بأموال الصندوق المتحققة عليه أو لتحصيلها منه الا اذا نص هذا النظام او شروط عقد الانتفاع من الصندوق أو قرار الهيئة الذي اتخذته بشأن هذا الانتفاع على غير ذلك .

المادة 25

المادة 24-
تؤول لهذا الصندوق كافة اشتراكات الضباط وفوائدها المدفوعة لصندوق ادخار افراد الامن العام اعتبارا من تاريخ سريان
هذا النظام وكذلك القروض التي على الضباط لصندوق الادخار على ان يوقف دفع اشتراكات الضباط للصندوق المذكور اعتبارا
من نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 26

المادة 25-
أ- اذا كان أي مشترك قد حصل على قرض لغايات الاسكان من صندوق ادخار افراد الامن العام قبل نفاذ احكام هذا النظام فلا
يجوز اقراضه مبلغا يزيد عن الفرق بين القرض الذي يستحقه بمقتضى هذا النظام والمبلغ الذي كان قد اقترضه من صندوق الادخار
المشار اليه.
ب- لا يخصص دار للسكن لأي مشترك بمقتضى هذا النظام اذا كان قد حصل على مثل تلك الدار بمقتضى نظام صندوق ادخار افراد
الامن العام لغايات الاسكان.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام فان المشتركين وخلفاءهم المستفيدين الذين حصلوا على دور سكن من مشروع اسكان ابو
نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين صندوق اسكان ضباط الامن العام ومؤسسة الاسكان بتاريخ 5/3/1988 او حصلوا
على مثل تلك الدور من اي مشروع اسكاني حكومي اخر يعتبرون انهم قد استفادو من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه
وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 27

المادة 26-
يلغى نظام اسكان افراد الامن العام رقم (5) لسنة 1966.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق