نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــة: جامعة مؤتة.
المجلــس: مجلس الجامعة.
الصنـــدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنـــة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيـــس: رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة ويشمل الموظف بعقد اذا نصت شروط عقده على ذلك.
المشتــرك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق.
الهيئة العامـــة: جميع المشتركين في الصندوق.
المديـــر:مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكــن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعـــة مؤتـــة ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين
فيها.
ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تقديم القروض للمشتركين لغايات الاسكان.
ب- شراء العقارات وتمليكها وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين او تمليكها للمشتركين.
ج- تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.

المادة 5

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير
اردني.
د- عوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين.
هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا له وامينا للصنــدوق وامينـا للسر.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات وتملكيها للمشتركين في الصندوق
او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق الحسابات.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وتقديمه الى الهيئة العامة لرفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
هـ- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها.
و- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
ز- تدقيق نتــائج الجـرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.
ح- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات الاشتراك وبيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين
في الجامعة.
ط- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس.
ي- النظر في أي امور اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق .

المادة 8

تجتمــــع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على
الاقل.

المادة 9

أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب- يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبتــه (5%) من الراتب الاساسي الشهري للمشترك.
ج- يستحق المشترك عوائد عن اشتراكاته في الصندوق وفقا لما يقرره المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
د- يحق للمشترك وبطلب يقدمه وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته والعوائد المترتبة عليها بقرار من اللجنة شريطة
ان لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.

المادة 10

أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب- تؤخذ بعين الاعتبار عند منح القرض للمشترك الاولويات التالية:-
1- عدم تملك المشترك عقارا يصلح سكنا مناسبا في محافظة الكرك.
2- الاقدمية في الاشتراك في الصندوق.
3- المتزوج على الاعزب.
4- الاقدمية في خدمة الجامعة.

المادة 11

يحدد الحد الاعلى لمقدار القرض وعوائده واسس صرفه ومدة سداده واي امور اخرى تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

تستثمر اموال الصندوق باقراضها للمشتركين لغايات الاسكان لقاء عوائد ادارية تقررها اللجنة او بايداعها لدى البنوك
او بشراء العقارات واقامة الابنية لبيعها او تأجيرها للمشتركين في الجامعة او لتنفيذ أي مشاريع تعود بالنفع على المشتركين
.

المادة 13

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم
نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ويقوم امين سر اللجنة بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه.
ب- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- تخضع حسابات الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة.

المادة 14

أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعمالــه سكنـــا خاصاً وفي هذه الحالة يدفع القرض
دفعه واحدة.
ب- تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين
بصفتها قروضا على ان تراعى الاولويات المحددة في الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا النظام .

المادة 15

يترتب على المقترض ما يلي:-
أ- ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.
ب- ان يفوض المدير ، تفويضاً لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي
نفقات ومصاريف اخرى.
ج- ان لا يقوم بأي تصرف يؤثر على حقوق الصندوق.

المادة 16

أ- لا يجوز للمقترض ان يرهن او يبيع السكن الذي اقامة او اشتراه بالقرض الممنوح له قبل تسديد كامل مقدار القرض الا
بموافقة اللجنة.
ب- للجنة ان توافق على نقل ملكية العقار المرهون للصندوق الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.

المادة 17

أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب كان فعليه تسديد مقدار المبلغ المتبقي للصندوق
بذمته نقدا او ان يحسم هذا المقدار من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حال عدم كفايتها لتسديد
مقدار ذلك المبلغ يوقع تعهدا بدفع الرصيد على اقساط شهرية.
ب- اذا اخل المقترض ، المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بتسديد الاقساط او أي التزامات مالية مستحقة عليه
لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيتم بيع السكن محل القرض بقرار من اللجنة لضمان تسديد مقدار القرض وذلك وفقاً لاسس
يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 18

تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا عن الصندوق والبيانات المالية
الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية .

المادة 19

أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس
استناداً لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتكون هذا
النصاب في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً
مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- يشتمل جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على ما يلي:-
1- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية والميزانية العامة للصندوق للسنة المالية المنتهية.
2- الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات.
3- بحث الموازنة التقديرية للسنة التالية.
4- اي موضوعات اخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.
ج- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د-1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس استناداً الى قرار من اللجنة او بناء على طلب ما لا يقل
عن (25%) من اعضائها يقدم الى اللجنة ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مشتملاً على الموضوعات التي ستتم مناقشتها وذلك
قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع ولا يجوز بحث أي موضوع غير وارد في جدول اعمال الاجتماع.
2- يتكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور اغلبية اعضائها على ان تتخذ قراراتها وتوصياتها
باغلبية (75%) من اصوات اعضائها الحاضرين.
3- اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة خلال ساعة من الموعد المحدد فيعتبر
هذا الاجتماع ملغى.

المادة 20

يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق
ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات بما لا يقل عن مقدار القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة او تعرض العقار لتلك
المخاطر على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة عليه الى مقدار مبلغ القرض وتعتبر جزءا منه.

المادة 21

للجنة الحق في ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب من الاسباب وفقا
لنصوص سند القرض.

المادة 22

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض
معها.

المادة 24

يلغى البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم (24)
لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام
هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ مفعوله.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق