نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/ صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الجامعة:جامعة اليرموك
المجلس: مجلس الجامعة
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المؤسس وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.
العامل في الجامعة: اي شخص عين في الجامعة ليعمل فيها على اساس التفرغ الكامل ممن تنطبق عليه احكام نظام الهيئة التدريسية
او نظام الموظفين الاداريين والفنيين المعمول بهما في الجامعة.
المادة 3
يؤسس في الجامعة صندوق يسمى (صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك) ويهدف الى ما يلي:-
أ- منح قروض فردية للعاملين في الجامعة.
ب- انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للعاملين في الجامعة وفقاً لاحكام هذا النظام.
المادة 4
أ-تتولى ادارة الصندوق وفقاً لاحكام هذا النظام لجنة تسمى لجنة ادارة الصندوق تشكل على النحو التالي:-
1- الرئيس رئيسا
2- مدير شؤون العاملين في الجامعة
3- المدير المالي في الجامعة.
4- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
5- مدير الدائرة الهندسية في الجامعة.
ب- يتولى رئيس قسم الاسكان في الجامعة أمانة سر اللجنة ويكون مسؤولا عن الاعداد لاجتماع اللجنة وتدوين محاضرها وقراراتها
وحفظ سجلاتها وقيودها والقيام بأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس فيما يتعلق بمهام الصندوق.
ج- تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للصندوق.
2- وضع مشروع الموازنة السنوية العامة الصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها.
3- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرارات بشأنها.
4- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي توافق عليها المجلس.
5- تعيين مدققي الحسابات ودراسة تقاريرهم وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس.
6- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها.
د- تعقد اللجنة اجتماعها بدعوة من الرئيس ، او من يقوم مقامه في حالة غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع
قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع
او باكثرية اعضاء اللجنة.
المادة 5
تتألف واردات الصندوق مما يلي:
أ- الاشتراكات الشهرية.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر يوافق عليه المجلس.
ج- المنح والهبات التي تقدم للصندوق بموافقة المجلس.
د- تعقد القروض التي تمنح من الصندوق وعوائد استثمار امواله.
المادة 6
أ- يكون الانتساب للصندوق اختياريا للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من قبل الدائرة
المالية في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتبه الاساسي الشهري ولا يجوز انهاء الانتساب ما دام المشترك مدينا
باي مبلغ.
ب- يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق اذا لم يكن مدينا له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي
دفعها للصندوق والفوائد المترتبة لها.
المادة 7
يشترط في طالب القرض من الصندوق ما يلي:-
أ- ان يكون أردنيا.
ب- ان يكون مشتركا في الصندوق.
ج-ان يكون على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.
د- ان تكون قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة.
هـ- ان يكون مالكا لقطعة ارض او لسطح بالنسبة لمن يرغب في اقامة مسكن.
المادة 8
أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاساسي السنوي مع العلاوات للمقترض على ان يتجاوز مبلغ القرض
اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حالة من الحالات.
ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع
الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات
او الاغراض. وفي حالة حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ
المدفوعة فيه مستحقة الاداء باعتبارها دينا يجب دفعها للجامعة حالاً.
المادة 9
تحدد اولويات الحصول على القرض للعاملين في الجامعة وفق الأسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بما
في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض.
المادة 10
يلتزم المقترض بما يلي:
أ- وضع الارض او السطح وما يقام على أي منهما تأمينا للقرض باسم الجامعة.
ب- تفويض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما في ذلك الفائدة
المترتبة على القرض.
ج- ان يتعهد خطيا باخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك سنتين من تسلمه الدفعة الاولى من القرض او بعد اشهر من اكمال
البناء أي الاجلين اسبق.
المادة 11
تؤمن الجامعة على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل
والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة على ان تضاف اقساط التأمين
المستحقة الى مبلغ القرض وتعتبر جزءا منه.
المادة 12
أ- يدفع القرض بعد الموافقة عليه ،على النحو التالي اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض:
1- (20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه.
2- (20%)من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء.
3- (20%) من مبلغ اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.
4-(40%) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن.
ب- واما اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملا على ان يتم وضع السكن تامينا
للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الجامعة.
المادة 13
أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد واقساط التأمين خلال مدة لا تزيد على (15) سنة ويبدأ السداد بعد
تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء الذي انشىء بالقرض أي الاجلين اسبق.
واما اذا كان القرض لشراء مسكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله.
ب- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان يترتب عليه ان يسدد المبلغ المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة
نقدا او يحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار في الجامعة فاذا لم تكن هذه الاستحقاقات كافية لتسديد المبلغ
المطلوب منه فيترتب عليه توقيع تعهد بدفع هذا المبلغ او رصيده على اقساط شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات ، واذا
رفض توقيع هذا التعهد او اخل بدفع الاقساط المستحقة لمدة لا تزيد على ستة شهور متتالية فيجوز للجامعة بيع المسكن وفق
الاجراءات القانونية المعمول بها.
المادة 14
يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.