نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
الصندوق:صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
العامل في الجامعة: اي شخص عين في الجامعة ليعمل فيها على اساس التفرغ الكامل ممن تنطبق عليه احكام نظام الهيئة التدريسية
او نظام الموظفين الاداريين والفنيين المعمول بهما في الجامعة.

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي
واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير
المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ-منح قروض فردية للعاملين في الجامعة لغايات الاسكان.
ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن والاراضي لغايات الاسكان
وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:-
1-مدير شؤون العاملين في الجامعة.
2-المدير المالي في الجامعة 0
3-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
4-مدير الدائرة الهندسية في الجامعة 0
ب-يتولى رئيس قسم الاسكان في الجامعة أمانة سر اللجنة ويكون مسؤولا عن التحضير لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها
وقراراتها وحفظ سجلاتها وقيودها والقيام بأي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس فيما يتعلق بمهام الصندوق.

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها.
ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
هـ- تعيين مدققي الحسابات ودراسة تقاريرهم وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس.
و- شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تأجيرها او تمليكها للمشتركين في
الصندوق بموافقة المجلس.
ز- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها.

المادة 7

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا
يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 8

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس.
ج-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
د-عوائد القروض.
هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المادة 9

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من الدائرة
المالية في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتبه الاساسي الشهري ولا يجوز انهاء الاشتراك ما دام المشترك مدينا
للصندوق بأي مبلغ.
ب- يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف انتسابه للصندوق اذا لم يكن مدينا له بأي مبلغ وسحب مبالغ الاشتراكات التي
دفعها للصندوق والفوائد المترتبة لها.

المادة 10

يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:-
أ-أردنيا.
ب-مشتركا في الصندوق.
ج-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.
د-قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة.
هـ- مالكــا لقطعــة ارض او لسطح اذا كان يرغب في اقامة مسكن.

المادة 11

أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاجمالي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز مبلغ القرض اربعين
الف دينار حداً اعلى في أي حال الا انه يجوز للمجلس اعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات.
ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع
الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات
او الاغراض ، وفي حال حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ
المدفوعة فيه مستحقة الاداء باعتبارها دينا يتوجب دفعها للجامعة.

المادة 12

تحدد اولويات الحصول على القرض للعاملين في الجامعة وفق الأسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بما
في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض.

المادة 13

يترتب على المقترض ما يلي:-
أ-ان يرهن الارض او السطح وما يقام على أي منهما تأمينا للقرض باسم الصندوق.
ب-ان يفوض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما في ذلك
الفائدة المترتبة على القرض.
ج-ان يتعهد خطيا باخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك خلال ثمانية عشر شهرا من تسلمه الدفعة الاولى من القرض او بعد
ستة اشهر من اتمام البناء أي المدتين اسبق.

المادة 14

تؤمن الجامعة على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل
والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حال الوفاة على ان تضاف اقساط التأمين
المستحقة الى اقساط القرض وتعتبر جزءا من الكلفة الفعلية للقرض.

المادة 15

أ- يدفع القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي:-
1-(20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه.
2-(20%) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء.
3-(20%) من مبلغ القرض بعد اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.
4-(40%) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن.
ب- اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملا على ان يتم رهن المسكن تأمينا للقرض
لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق.

المادة 16

أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع
لغايات خدمة القرض خلال مدة لا تزيد على عشرين سنة ، ويبدأ السداد بعد سنتين من تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى
من القرض او بعد ستة اشهر من اكتمال البناء الذي انشىء بالقرض أي المدتين اسبق حداً اعلى ، واما اذا كان القرض لشراء
مسكن جاهز فيبدأ التسديد بعد ستة اشهر من تاريخ تسجيله حداً اعلى.
ب-1- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة لأي سبب كان باستثناء الانتقال الى جامعة رسمية اخرى فيترتب عليه تسديد المبلغ
المتبقي في ذمته للصندوق دفعة واحدة نقدا او بحسمه من المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.
2-اذا لم تكن هذه الاستحقاقات كافية لتسديد المبلغ المطلوب منه فيترتب عليه توقيع تعهد بدفع المبلغ من رصيده على اقساط
شهرية خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات او تحويل ما يلزم من مستحقاته من أي راتب تقاعدي يتقاضاه عند ترك الخدمة.
3-اذا رفض توقيع هذا التعهد او اخل بدفع الاقساط المستحقة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيجوز للجامعة بيع المسكن
وفق الاجراءات القانونية المعمول بها.
ج- اذا انتقل المقترض الى جامعة رسمية اخرى فتتم تسوية الالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب تعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة 17

يلغى ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) رقم (43) لسنة 1984 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدال غيرها بها.

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق