نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــــة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية.
المجلس: مجلس الجامعة.
الصندوق: صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو هيئة التدريس والموظف المعين وفقا للانظمة المعمول بها في الجامعة0
المشتــــــرك: العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.
الهيئة العامة: جميع المشتركين الاردنيين في الصندوق.
مدير الشؤون المالية: مديــــر وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً ام شقة في بناء قائم.

المادة 3

أ-ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة
وغير المنقولة والتصرف بها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي.
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 4

يهدف الصندوق الى مايلي:-
أ- تقديم القروض لغايات الاسكان.
ب- شراء الاراضي وتمليكها للمشتركين وانشاء المساكن وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تمليكها للمشتركين.
ج- تشجيع العاملين في الجامعة على الادخار في الصندوق.

المادة 5

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً ويجري اقتطاع هذا الاشتراك من رواتب المشتركين من قبل مدير الشؤون المالية
بنسبة (5%) من الراتب الاساسي الشهري وتحول هذه الاقتطاعات شهريا الى الصندوق.
2- للمجلس ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0
ب- لا يحق للموظف بعقد الاشتراك في الصندوق الا اذا نص العقد على ذلك.
ج- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على ان يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد تحدده اللجنة.

المادة 6

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) مؤلفة من سبعة من المشتركين يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيساً ونائباً لها واميناً للصندوق واميناً للسر.
ج- تعين اللجنة الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق بما في ذلك مدقق حسابات قانوني.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها0
ب- شراء العقارات والاراضي وبيعها واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن
طريق الغير و تمليكها للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة.
ج- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د- استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية امواله0
هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه.
و- تحديد الدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها.
ز- تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.
ح- دراســـة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.

المادة 8

تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لايقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 9

تقدم اللجنة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريراً مفصلاً يتضمن الميزانية العامة للصندوق
للسنة المنتهية والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه0

المادة 10

أ- تجتمع الهيئة العامة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة بناء على دعوة من اللجنة ويتكون النصاب
القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة
اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين0
ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب اللجنة او بناء على طلب ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى اللجنة
توجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.
ج- تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك.
ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي توافق عليه اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
د- عوائد القروض.
هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق.
و- الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة 12

تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وللصندوق اعتماد مدقق حسابات قانوني في الجامعة.

المادة 13

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق.
ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا
منه.
ج- تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 14

أ- يحق للمشترك ، وبطلب يقدم منه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته بقرار من اللجنة0
ب- لا يجوز وقف الاشتراك في الصندوق اذا كان على المشترك التزامات مالية للصندوق.

المادة 15

أ- تمنح القروض للمشتركين لغايات الاسكان ويقدم طلب القرض على انموذج خاص لهذه الغاية.
ب- مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، يمنح القــرض لاقدمية الاشتراك في الصندوق وللاقدمية في الخدمة.
ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة اخرى تحسب اولويته من تاريخ اخر اشتراك له فيه.

المادة 16

أ- تعد لمنح القروض قائمتان الاولى لاعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين على ان تؤخذ الاولويات بعين الاعتبار
في اعدادها ، وتحدد اللجنة نسبة عدد المقترضين من الفئتين الذين تمنح لهم القروض وذلك حسب مساهمة كل منهما في الصندوق.
ب- اذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالاقدمية في قائمة الموظفين
بعد تعيينه او التقدم بطلب باعتباره مشتركاً جديداً.

المادة 17

أ- تكون قيمة القرض اربعة اضعاف الراتب الاجمالي السنوي للمقترض وبما لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد
لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ب-تستحق عوائد ادارية سنوية على القرض تقررها اللجنة وتسدد الاقساط المستحقة على القرض واي نفقات ومصاريف اخرى ، كما
تسدد العوائد مع القرض على اقساط شهرية تحدد في سند القرض ووفقاً لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

المادة 18

أ- يدفع القرض للمقترض على اربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الاولى عند تنظيم عقد القرض.
ب- اذا منح القرض لاتمام بناء مستقل فيشترط اتمامه خلال مدة لاتتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض.

المادة 19

يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا شخصيا على ان يدفع القرض في هذه الحالة
على اربع دفعات شهرية متتالية.

المادة 20

أ- لا يجوز لاي مقترض ، قبل تسديد كامل القرض الذي منح له ، رهن او بيع البناء الذي اقيم بهذا القرض الا بعد الحصول
على موافقة اللجنة.
ب- للجنة ان توافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك اخر تتوافر فيه شروط الاقتراض.

المادة 21

يترتب على المقترض مايلي:-
أ- ان يرهن الارض والبناء المقام عليها لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.
ب- ان لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- ان يفوض مدير الشؤون المالية ، تفويضا لا رجعه فيه وحتى السداد للقرض ، ان يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة
عليه واي نفقات ومصاريف اخرى.

المادة 22

أ- اذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية فيترتب عليه ان يدفع للصندوق المبلغ
المتبقـــي بذمتــه على اقساط شهرية تحددها اللجنة.
ب- اذا انتهت خدمــة المقترض في الجامعة لاي سبب من غـير الاسبـــــاب المحـــــددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ،
فيترتب عليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقدا او بحسمه من مستحقاتـه في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة ، وفي
حالة عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على اقساط شهرية تحددها اللجنة.
ج- في حال الاخلال بتسديد الاقساط المستحقة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية
او في حال تكرار الاخلال بدفع الاقساط المستحقة ثلاث مرات يتم التنفيذ على السكـــن وأي اموال اخرى تشكل ضمانا للقرض.

المادة 23

يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعيا وتضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية.

المادة 24

للجنة الحق في ان تتخذ جميع الاجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية لاي سبب وفقا لعقد القرض.

المادة 25

تطبق الاحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لانشاء المساكن على اثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضا
فيما يتعلق بطريقة التسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه.

المادة 26

تكون اللجنة مسؤولة عن تنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 27

يكون المجلس المرجعية للجنة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 28

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق