نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في الجامعـــة الهاشميـــة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــة: الجامعة الهاشمية.
المجلـــس: مجلس الجامعة.
الصنـــدوق: صندوق اسكان العاملين في الجامعة المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.
اللجنــــة: لجنة ادارة الصندوق.
الرئيــــس: رئيس اللجنة.
العامل في الجامعة: عضو الهيئة التدريسية او الموظف ممن هو في خدمة الجامعة.
المشتــــرك: الاردني من العاملين في الجامعة و المشترك في الصندوق.
الهيئة العامــــــة: جميع المشتركين في الصندوق.
المديــــر: مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة.
السكـــن: البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء اكان منزلا مستقلا ام شقة في بناء قائم.

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في الجامعة الهاشمية ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين
فيها.
ب- يمثل الصندوق لدى الغير الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:-
أ- تقديم القروض لغايات الاسكان.
ب- شراء العقارات وانشاء مشاريع اسكانية وتملكيها للمشتركين وتأجيرها للعاملين في الجامعة.

المادة 5

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين.
ب- القروض التي يحصل عليها الصندوق بموافقة اللجنة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر
غير اردني.
د- عوائد القروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين.
هـ- عوائد استثمار اموال الصندوق.

المادة 6

أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة مؤلفة من سبعة من المشتركين يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمى
من بينهم رئيسا لها.
ب- يكون المدير امينا للصندوق.
ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا للسر.

المادة 7

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- شراء العقارات واقامة الابنية وبيعها عن طريق التعاقد المباشر او عن طريق طرح العطاءات او عن طريق الغير وتمليكها
للمشتركين في الصندوق او تأجيرها للعاملين في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- تعيين الجهاز الاداري اللازم لسير عمل الصندوق من العاملين في الجامعة بمن في ذلك مدقق حسابات.
د- دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها والبت في طلبات بيع المساكن للمشتركين وتأجيرها للعاملين.
هـ- تحديد الدفاتر المحاسبية اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها.
و- استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
ز- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ح- دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى المجلس.
ط- النظر في أي امور اخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.

المادة 8

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل
.

المادة 9

الماد9-
أ- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق الى اللجنة على انموذج تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب-يتم اقتطاع اشتراك شهري نسبته (5%) من الــراتب الاسـاسي الشهـري للمشترك.
ج-يحق للمشترك وبطلب يقدمه ، وقف اشتراكه في الصندوق وسحب اشتراكاته شريطة ان لا يكون للصندوق أي حقوق في ذمته.

المادة 10

أ- يتم منح القرض للمشترك لغايات الاسكان بناء على طلب يقدمه المشترك على انموذج خاص تعده اللجنة لهذه الغاية.
ب-يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:-
1-مشتركا في الصندوق ومضى على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية.
2-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض.
3-مالكا لقطعة ارض او لسطح لمن يرغب في اقامة سكن على أي منها.

المادة 11

يحدد الحد الاعلى لمقدار القرض واسس صرفه ومدة سداده واي امور اخرى تتعلق به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من اللجنة وبتوقيع الرئيس وامين الصندوق على مستندات الصرف ويقوم
نائب الرئيس بالتوقيع بدلا من الرئيس في حال غيابه ، او يقوم امين السر بالتوقيع بدلا من امين الصندوق عند غيابه.
ب-تحدد كيفية صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-تخضع حسابات الصندوق الى رقابة ديوان المحاسبة.

المادة 13

أ- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك قرضا لشراء بناء قائم لاستعماله سكنا خاصا وفي هذه الحالة يدفع مبلغ القرض
دفعة واحدة.
ب-تطبق الشروط والاحكام الخاصة بالقروض التي يمنحها الصندوق للمشتركين على المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين
بصفتها قروضا على ان تراعى الاولوية التي يعتمدها المجلس.

المادة 14

يترتب على المقترض ما يلي:-
أ-ان يرهن العقار موضوع سند القرض لصالح الصندوق رهنا من الدرجة الاولى.
ب-ان يفوض المدير ، تفويضا لا رجعة فيه وحتى تسديد القرض ، بأن يقتطع من راتبه الاقساط الشهرية المستحقة عليه واي
عوائد او نفقات او مصاريف اخرى.
ج-ان لا يقوم بأي تصرف يؤثر على حقوق الصندوق.

المادة 15

للصندوق بقرار من اللجنة ، شراء العقار موضوع القرض من المقترض غير الراغب في الاستمرار بملكيته ، عند تركه العمل
نهائيا من الجامعة.

المادة 16

أ- لا يحق للمقترض من الصندوق استعمال مبلغ القرض او أي جزء منه في غير الغايات التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام
بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل مقداره في
تلك الغايات 0
ب- في حال ارتكاب المقترض أي مخالفة لشروط استعمال القرض الممنوح له يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من هذا القرض
وتعتبر المبالغ المدفوعة مستحقة الاداء دينا على المقترض يجب تسديدها للصندوق.

المادة 17

أ- اذا ترك المقترض الخدمة في الجامعة او انتهت خدمته فيها لاي سبب من الاسباب فعليه تسديد المبلغ المتبقي للصندوق
بذمته نقداً او ان يحسم هذا المبلغ من مستحقاته في صندوق الادخار ومن مكافأة نهاية الخدمة وفي حالة عدم كفايتها لتسديد
هذا المبلغ يوقع تعهدا بدفع الرصيد على اقساط شهرية معززة بشيكات مصدقة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب- اذا اخل المقترض ، المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، بتسديد الاقساط او أي التزامات مالية مستحقة عليه
لمدة تزيد على ستة اشهر متتالية فيتم بيع السكن محل القرض بقرار من اللجنة لضمان تسديد مقدار القرض وذلك وفقا للاسس
التي يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 18

تقدم اللجنة الى الهيئة العامة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة تقريرا مفصلا عن اعمال الصندوق والبيانات المالية
الختامية وميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية .

المادة 19

أ- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة على الاقل خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة بناء على دعوة من الرئيس
استناداً لقرار تتخذه اللجنة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتكون هذا
النصاب في الاجتماع الاول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً
مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب-يشتمل جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة العادي على ما يلي:-
1-مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية والميزانية العامة للصندوق للسنة المالية المنتهية.
2-الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات.
3-بحث الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
4-اي موضوعات اخرى ذات علاقة باعمال الصندوق.
ج-تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
د-1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس استناداً الى قرار من اللجنة او بناء على طلب ما لا يقل
عن (25%) من اعضائها يقدم الى اللجنة ، ويرفق بالدعوة جدول الاعمال مشتملاً على الموضوعات التي ستتم مناقشتها وذلك
قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع ولا يجوز بحث أي موضوع غير وارد في جدول اعمال الاجتماع.
2-يتكون النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة غير العادي بحضور اغلبية اعضائها على ان تتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية
(75%) من اصوات اعضائها الحاضرين.
3-اذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع المنصوص عليه في البنـد (2) من هذه الفقرة خلال ساعة من الموعد المحدد فيعتبر
هذا الاجتماع ملغى.

المادة 20

يتم بقرار من اللجنة التأمين على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه او قام بشرائه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق
ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن مبلغ القرض لغايات تسديده في حالة الوفاة
او تعرض العقار لتلك المخاطر على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة الى مبلغ القرض وتعتبر جزءا منه.

المادة 21

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 22

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض
معها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق