نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (8) والفقرة (د) من المادة (14) والفقرة (أ) من المادة (106) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتمد التعاريــف الــواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يقرهما المجلس بما في ذلك مايلي:-
1-تعظيم القيمة السوقية للأصول.
2- الالتزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمارات التي يقرها المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار.
3- الالتزام بنموذج التقييم المعتمد من مجلس الاستثمار لتقييم مشاريع الاستثمارات.
4- العمل على مواءمة آجال الاستحقاق لأدوات الدين مع نتائج الدراسات الإكتوارية.
5- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة.
6- الالتزام بالقيود الكمية على الاستثمارات الخارجية المصنفة جغرافيا واقتصاديا والتي أقرها المجلس.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات الاستثمارات.

المادة 4

يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلال ما يلي :-
أ‌-بيع أسهم الشركات وشرائها سواء كانت مدرجة أوغير مدرجة في البورصة.
ب- تأسيس المشاريع أو المشاركة فيها بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
ج- الاكتتاب وشراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات والصكوك الاسلامية وغيرها من الأوراق المالية.
د- الإيداع النقدي لدى الجهاز المصرفي بعوائد مناسبة.
هـ- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
و- المساهمة في تقديم القروض طويلة الأجل لتمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الإقتصادية.
ز- شراء الأراضي والمباني وبيعها وتطويرها لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار.
ح- إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي الاستثمار بها، وله في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وذوي الاختصاص.
ط- متابعة أداء الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأداء ممثليها في هذه الشركات ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس الاستثمار.
ي- القيام بأي أنشطة استثمارية أخرى يقرها مجلس الاستثمار.

المادة 5

أ- يتولى رئيس صندوق الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار والإشراف على صندوق الاستثمار ومتابعة قيامه بمهامه.
2-متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار التي أقرها المجلس.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق،وعرضه على مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعه إلى المجلس لإقراره.
4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار وبياناته المالية المتعلقة بنشاطه الاستثماري وحساباته المالية الختامية وعرضها على مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعها إلى المجلس لإقرارها.
5- إعداد التقارير الخاصة بعمل صندوق الاستثمار المتعلقة بحالته المالية وعرضها على مجلس الاستثمار تمهيدا لرفعها الى المجلس.
6- الاشراف على موظفي صندوق الاستثمار ومستخدميه وإدارة جميع أجهزته.
7- إعداد التقارير ربع السنوية الواردة في الفقرة (ي) من المادة (11) من القانون فيما يتعلق بعمل صندوق الاستثمار ورفعها الى مجلس الاستثمار للتنسيب للمجلس برفعها الى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب.
8- توقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها مجلس الاستثمار.
9- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
10- أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو مجلس الاستثمار على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- لرئيس صندوق الاستثمار تفويض أي من صلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي صندوق الاستثمار على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 6

إذا شغرت وظيفة رئيس صندوق الاستثمار لأي سبب من الأسباب يقوم المدير العام بمهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه وذلك الى حين تعيين رئيس لصندوق الاستثمار.

المادة 7

تتكون الموارد المالية لصندوق الاستثمار مما يلي:-
أ- المبالغ الفائضة من الإيرادات التي تحققها المؤسسة وتقوم بتحويلها شهريا لصندوق الاستثمار لغايات استثمارها.
ب- ريع استثمار أموال المؤسسة.
ج- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .

المادة 8

أ- يعقد مجلس الاستثمار اجتماعاته العادية بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة كل شهر على الأقل وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيسه ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
ب- يكون اجتماع مجلس الاستثمار قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه ويتخذ قراراته بما لا يقل عن خمسة من أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- على عضو مجلس الاستثمار المخالف لقرارات مجلس الاستثمار أو الممتنع عن التصويت تسجيل مخالفته أو امتناعه مع بيان أسباب مخالفته أو امتناعه عن التصويت ويتم تسجيل ذلك في محضر الاجتماع.
د- لمجلس الاستثمار دعوة خبير أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الإستئناس برأيه.

المادة 9

أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار الموافقة على الاستثمار خارج المملكة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار وبالتنسيق مع البنك المركزي ضوابط وأسس الاستثمار خارج المملكة.

المادة 10

أ-على أي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار الإفصاح عن أي منفعة شخصية له، مباشرة أو غير مباشرة،في مجال عمل صندوق الاستثمار ونشاطه ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي بذلك.
ب- إذا كان لأي عضو من أعضاء مجلس الاستثمار منفعة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة،قائمة قبل تعيينه عضوا في مجلس الاستثمار وذات علاقة بعمل صندوق الاستثمار ونشاطه فعليه في هذه الحالة التصريح بذلك في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد له بعدم استغلال عضويته لتحقيق أي كسب جديد له.
ج-على عضو مجلس الاستثمار التنحي وعدم المشاركة في اتخاذ القرار في أي من الحالات المعروضة على مجلس الاستثمار له فيها منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 11

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة التدقيق) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار أو المدير العام عضوا في هذه اللجنة.
ب- تختار لجنة التدقيق رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ج- تتولى لجنة التدقيق المهام والصلاحيات التالية:-
1- مراقبة أعمال صندوق الاستثمار المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية وتدقيق التقارير المالية الخاصة به بما في ذلك البيانات المالية قبل عرضها على مجلس الاستثمار.
2- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في صندوق الاستثمار وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها ورفع توصياتها لمجلس الاستثمار.
3- التوصية لمجلس الاستثمار بإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية.
4- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.
5- التأكد من تقيد صندوق الاستثمار بالقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمله.
6- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
7- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.
د- ترفع لجنة التدقيق محاضر اجتماعاتها وتوصياتها لمجلس الاستثمار ولجنة المراقبة لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 12

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة الحوكمة الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمارعضوا في هذه اللجنة.
ب- تختار لجنة الحوكمة الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة.
ج- تتولى لجنة الحوكمة الاستثمارية المهام والصلاحيات التالية:-
1- التوصية للجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقا لأحكام المادة (17) من القانون بسياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار ووضع المبادىء والتوصيات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة.
2- مراقبة تطبيق مدونة قواعد السلوك ورفع تقارير بالمخالفات.
3- التأكد من توافر أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية وإدارة المخاطر وفاعليتها واستقلاليتها.
4- التأكد من الالتزام بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في الصندوق والمعتمدة من المجلس.
5- التأكد من توافر هيكل واضح للحوكمة وفاعل للأدوات والمسؤوليات في صناعة القرار الاستثماري من حيث الموافقات والاشراف على التنفيذ وإدارة الاستثمار ومراقبة الأداء.
6- التأكد من توافر منظومة لاتخاذ القرار الاستثماري توضح سقوف وصلاحيات الأطراف المعنية بالقرار والالتزام بها.
7- التنسيب لمجلس الاستثمار بالأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل هذه المؤسسة.
8- التأكد من سلامة تطبيق الأسس والمعايير المحددة لعمليات تمثيل المؤسسة في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات.
9- التأكد من توفير الحفظ الأمين المستقل للموجودات الاستثمارية.
10- التأكد من التزام أعضاء مجلس الاستثمار وموظفي صندوق الاستثمار وممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وهيئات مديري الشركات المساهمة في المؤسسة بسياسات تضارب المصالح المعتمدة والالتزام بالإفصاح عن أي شكل من أشكال التضارب سواء كان ماليا أو تجاريا أو وظيفيا أو مهنيا.
11- التأكد من الالتزام بأسس ومعايير التداول أو المتاجرة الشخصية لموظفي صندوق الاستثمار.
12- التأكد من الالتزام بسياسة قياس الأداء الاستثماري وتقييمه.
13- التأكد من توافر معايير محددة للكفاءات والقدرات الواجب توافرها لدى موظفي الصندوق.
14- التأكد من فاعلية أنظمة التقارير الاستثمارية ومحتوياتها.
15- ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
16- أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.
د- ترفع لجنة الحوكمة الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمار ولجنة الحوكمة الرشيدة المشكلة وفقا لأحكام المادة (17) من القانون لاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 13

أ- يشكل مجلس الاستثمار من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة المخاطر الاستثمارية) من ثلاثة أعضاء شريطة أن لا يكون رئيس مجلس الاستثمار أو رئيس صندوق الاستثمار عضوا في هذه اللجنة.
ب- تختار لجنة المخاطر الاستثمارية رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة.
ج- تتولى لجنة المخاطر الاستثمارية المهام والصلاحيات التالية:-
1- التأكد من سلامة المنهجيات المتبعة في قياس وتحليل وإدارة المخاطر وبما يتفق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر.
2- التأكد من وجود تقارير دورية سليمة لقياس وتحليل المخاطر الاستثمارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية وضمان التطبيق الأمثل لإدارة المخاطر.
3- مراقبة الانحرافات عن سياسة إدارة المخاطر والتوصية بالقرارات اللازمة بشأنها.
4- دراسة تقارير دائرة إدارة المخاطر ومراجعتها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
5- أي صلاحية أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
6-أي مهام أخرى يكلفها بها مجلس الاستثمار.
د- ترفع لجنة المخاطر الاستثمارية محاضر اجتماعاتها وتوصياتها إلى مجلس الاستثمارلاتخاذ القرارات المناسبة.

المادة 14

يتولى رئيس مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
أ‌-ترؤس اجتماعات مجلس الاستثمار وإدارته.
ب‌-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الاستثمار بالتنسيق مع رئيس صندوق الاستثمار.
ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس الاستثمار باستثناء مهام وصلاحيات رئيس صندوق الاستثمار الواردة في المادة (5) من هذا النظام.

المادة 15

أ- يسمي رئيس صندوق الاستثمار من بين موظفي صندوق الاستثمار أمين سر أو أكثر لمجلس الاستثمار وأمين سر لكل لجنة من اللجان الواردة في هذا النظام يتولى كل منهم الإعداد للاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات وحفظ الوثائق والقيود لكل من المجلس واللجنة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهما.
ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس الاستثمار مكافآت رئيس وأعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- يحدد مجلس الاستثمار بناء على تنسيب رئيس صندوق الاستثمار مكافآت أمناء سرمجلس الاستثمار واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 16

يلغى نظام استثمار أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (111) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق