نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة الفنانين النافذ0
النقابة: نقابة الفنانين .
المجلس : مجلس النقابة 0
النقيب: نقيب الفنانين.
الصندوق : صندوق اسكان النقابة 0
المشترك : العضو المسجل في النقابة وفق احكام القانون والمشترك في الصندوق 0
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق إسكــان نقابة الفنانين ) يهدف إلى ادارة المشاريع الاسكانية الخاصة
بالنقابة وتنظيمها ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا النظام 0

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعضو المسدد للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لاحكام
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
ب- يقدم العضو طلب الاشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد من المجلس 0

المادة 5

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة اعضاء يسميهم المجلس لمدة
سنتين قابلة للتجديد ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الاقل على ان يكون احد اعضاء
المجلس عضوا فيها 0
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بما لا يقل عن اكثرية اعضائها 0
د- تختار اللجنة من بين اعضائها مقررا لها يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ
قراراتها 0
هـ- لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان
يكون له حق التصويت 0

المادة 6

تتولى اللجنة رفع التنسيبات اللازمة الى المجلس بشأن المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-اعداد خطة عمل الصندوق 0
?ب- شراء العقارات والاراضي باسم النقابة واقامة الابنية عليها ورهنها وبيعها للمشتركين 0
?ج-دراسة طلبات الاشتراك في الصندوق المقدمة من اعضاء النقابة 0
?د-اعداد خطة تقديم القروض ودراسة طلبات القروض المقدمة من المشتركين 0
هـ- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0
و- متابعة تنفيذ المشاريع الاسكانية 0
ز- تحصيل اموال الصندوق والانفاق منه 0

المادة 7

يستوفى من المشترك ما يلي :-
?أ-خمسون دينارا عن تقديم طلب الانتساب للصندوق غير قابلة للاسترداد 0
?ب-خمسمائة دينار دفعة اولى تودع في الصندوق خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ الموافقة على
اشتراكه فيه 0
?ج-الاشتراك الشهري المقرر من المجلس على ان لا يقل عن ثلاثين دينارا 0

المادة 8

أ- يلتزم المشترك بتسديد الاشتراك الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم العشرين من الشهر التالي لاستحقاقه 0
ب- يلغى اشتراك المشترك في الصندوق اذا تأخر عن دفع الاشتراك الشهري لمدة تزيد على ستة اشهر بعد
انذاره خطيا ، وفي هذه الحالة تؤول الى الصندوق مبالغ الاشتراكات التي دفعها المشترك عن الستة اشهر
الاولى 0

المادة 9

تودع بقرار من المجلس في حساب خاص الاموال والنفقات الادارية التي يستوفيها الصندوق وفقا لاحكام هذا
النظام واي هبات او تبرعات ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المادة 10

المادة10 –
تحدد طريقة صرف اموال الصندوق وصلاحيات الانفاق منه والحد الاعلى للصرف والاشخاص المخولين بالتوقيع
على الشيكات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0

المادة 11

يمنح القرض لاي مشترك اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ?-مضي عشر سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق وتسديد الاشتراكات المترتبة عليه وفقا لاحكام هذا
النظام.
ب-عدم امتلاكه سكناً من أي مشروع للاسكان من أي جهة عامة 0

المادة 12

أ- تكون الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق للحاصل على اعلى مجموع من النقاط يتم
احتسابها وفقاً لما يلي:-
1-نقطتين عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الاعضاء في النقابة 0
2-ثلاث نقاط عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق.
3-ست نقاط لمن لا يمتلك سكنا.
ب- اذا تساوى اكثر من مشترك في مجموع النقاط وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الاولوية
للمتزوج على الاعزب وفي حال التساوي تكون الاولوية للاقدم في الاشتراك في الصندوق وفي حال التساوي
تكون الاولوية للاقدم في التسجيل في النقابة 0

المادة 13

أ- يمنح القرض للمشترك بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة على ان تراعى الامكانات المالية للصندوق 0
ب -يسدد القرض باقساط شهرية متساوية خلال المدة التي تحددها اللجنة على ان لا تزيد على عشر سنوات.
ج -يترتب على المقترض نفقات ادارية سنوية يحددها المجلس وفق ما يراه مناسباً 0

المادة 14

يلتزم المشترك عند الموافقة على منحه القرض بتقديم الوثائق التي تحددها اللجنة بما في ذلك ما يلي :-
أ?-سند تسجيل او تصرف يثبت ملكية المشترك للارض اذا كان القرض لاقامة دار للسكن عليها ، وملكيته للارض
وما عليها من انشاءات اذا كان القرض لاكمال السكن او توسعته.
ب-رخصة الانشاءات الصادرة عن الجهات المختصة.
ج-رخصة اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض واحدة لصالح اكثر من مشترك وفقا لقانون ملكية الطوابق
والشقق المعمول به.
د- اتفاق بيع مبدئي اذا كانت الغاية من القرض شراء سكن.

المادة 15

أ- يدفع مبلغ القرض للمشترك وفقا لشروط عقد الاقتراض الموقع معه على ان يلتزم بما يلي:-
1-رهن العقار المقام عليه المشروع لصالح الصندوق رهناً من الدرجة الاولى وبما لا يقل عن مبلغ القرض
الممنوح له 0
2-تفويض اللجنة تفويضا لا رجعة فيه وحتى السداد الكامل باتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان تحصيل القرض
واي مصاريف اخرى وبما يكفل التسديد 0
3-توقيع أي وثائق اخرى يتطلبها منح القرض 0
ب- اذا لم يتمكن المشترك من اتمام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ التبليغ فللجنة الموافقة على تأجيل دفع مبلغ القرض مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار
بالتأجيل تحت طائلة الغاء قرار منح القرض 0

المادة 16

أ- يجوز في حالات خاصة يقررها المجلس منح المشترك قرضا اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه على ارض
يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين من غير المشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته تأمينا للقرض.
ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق تنطبق عليه احكام قانون ملكية الطوابق والشقق
المعمول به يلتزم طالب القرض بتقديم رخصة بناء نهائية من الجهات المعنية مرفقا بها المخطط المعد لهذه الغاية
من مكتب هندسي لاعتماده من اللجنة على ان يشتمل المخطط على الشقة التي سيتم تمويلها بالقرض والمتفق
عليه بين الشركاء قبل بدء العمل في البناء.

المادة 17

يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:-
أ?-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض كاملاً او قيمة البيت ايهما اقل 0
ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين بنكي يتعلق بشراء شقة سكنية له فيدفع مبلغ القرض كاملا 0
ج-اذا كان القرض قد خصص لبناء سكن للمشترك فيدفع على اربع دفعات تحدد مواعيدها وفقا لمراحل انجاز
العمل على ان يباشر في البناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسلمه القسط الاول وان ينتهي من
انشاء البيت خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة حدا اعلى ويجوز تمديد هذه المدة اذا كان التأخير لسبب
مشروع تقبله اللجنة.
د- اذا كان القرض قد خصص للمشترك لاكمال سكن له او توسعته او لامتلاك شقة سكنية على الهيكل فيتم دفع
القرض على دفعات تحددها اللجنة حسب مراحل انجاز العمل.

المادة 18

يدفع المشترك القسط الشهري عن القـــرض الممنوح له في موعد لا يتجاوز اليوم الثامن والعشرين من كل شهر
فاذا تخلف عن ذلك يدفع نفقات ادارية تحدد بموجب قرار من المجلس 0

المادة 19

يستوفى من كل مشترك ديناران تودع في حساب خاص يسمى ( حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات
المترتبة على اي مقترض يتوفى قبل تسديده القرض 0

المادة 20

أ- لا يجوز للمشترك ان يبيع او يرهن المشروع السكني الذي تمت اقامته باموال الصندوق او ساهم الصندوق في
انشائه او اكماله او شرائه الا بعد تسديد كامل القرض.
ب-مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام للجنة بناء على طلب يقدم اليها ان توافق على تحويل ملكية
العقار المرهون من مشترك الى مشترك آخر لم يستفد من مشاريع الصندوق.
ج-اذا ثبت للجنة ان المقترض قد تصرف في اموال القرض لغير الغايات المنصوص عليها في هذا النظام فيلزم
باعادة مبلغ القرض كاملا مع النفقات الادارية المستحقة عليه.

المادة 21

أ- يجوز اقامة مشاريع سكنية على قطعة ارض لصالح اكثر من مشترك وتخضع ملكية الطوابق والشقق في هذه
المشاريع والقسم المشترك فيها للاحكام المنصوص عليها في قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به.
ب-تضع اللجنة اسس وشروط اقامة المشاريع السكنية على قطعة ارض مشتركة بموافقة جميع المشتركين
المنتفعين من هذه المشاريع.
ج-يجري تخصيص الشقق للمشتركين في المشاريع السكنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة
بالاتفاق او باجراء القرعة فيما بينهم قبل بدء العمل في البناء وحسب المخطط المعد من مكتب هندسي
والمعتمد من اللجنة.
د-يجوز اقامة مشروع سكني على ارض مملوكة لزوج المشترك او احد اقربائه من الدرجة الاولى.

المادة 22

أ- تحسم مبالغ الاشتراكات التي دفعها المقترض للصندوق طيلة مدة اشتراكه من مبلغ القرض باستثناء رسم
الانتساب والمبلغ الذي دفعه لحساب التكافل والتضامن ويسدد الباقي على اقساط شهرية متساوية حسبما تقرره
اللجنة.
ب- لا يمنح المشترك قرضا من الصندوق لشراء سكن من زوجه او احد اصوله او فروعه.

المادة 23

أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه
لاي من الغايات التالية:-
1-لابراء ذمته من دين بنكي ترتب عليه نتيجة شراء شقة سكنية له 0
2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له دفعة واحدة وكان القرض يعادل ثمن الوحدة السكنية.
ب-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء وحدة سكنية وصرف له دفعة واحدة وكان ثمن الوحدة السكنية
اعلى من قيمة القرض فيتم البدء بتسديد الاقساط المستحقة عليه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صرف القرض 0
ج-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لانشاء وحدة سكنية او اكمالها او توسعتها وتم صرف القرض له على
دفعات فيتم البدء بتسديد الاقساط الشهرية بعد سنة من تاريخ صرف الدفعة الاولى 0

المادة 24

ينتهي اشتراك المشترك في الصندوق عند انتهاء عضويته في النقابة الا اذا امضى مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة
عضوا في الصندوق فيحق له الاستمرار في الاشتراك فيه 0

المادة 25

للمشترك الذي امضى خمس سنوات على الاقل على اشتراكه في الصندوق الانسحاب منه اما اذا انسحب
المشترك قبل مضي خمس سنوات على اشتراكه في الصندوق فيتم اقتطاع مبالغ اشتراكاته للاشهر الستة الاولى
لصالح الصندوق ولا ترد له لاي سبب من الاسباب.

المادة 26

يجوز للصندوق ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على قرض للاسكان وفقا لاحكام هذا النظام ،
على ان تضاف رسوم التأمين المستحقة على الاقساط الشهرية التي يدفعها المشترك لتسديد قيمة القرض وفي
حالة وفاة المقترض يدفع رصيد قيمة التأمين لورثة المتوفى.

المادة 27

اذا توفى المشترك قبل حصوله على القرض من الصندوق تعاد لورثته الشرعيين جميع مبالغ الاشتراكات التي
دفعها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 28

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفـق الأسس التالية:-
أ – تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك وحتى تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التأمين ومبالغ حساب
التكافل والتضامن 0
ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك.
ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً او مديناً للصندوق بحسم المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.

المادة 29

تخضع اموال الصندوق لتدقيق المحاسب القانوني الذي تسميه الهيئة العامة للنقابة على ان يرفع تقريره مع
التقرير السنوي الى الهيئة العامة للمصادقة عليهما 0

المادة 30

في حال تصفية الصندوق تؤول امواله الى النقابة 0

المادة 31

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق