نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى

المادة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

الأمانة

 

:

أمانة عمان الكبرى . 

المجلس

:

مجلس الأمانة .

الأمين

:

أمين عمان .

الصندوق

:

صندوق إسكان موظفي الأمانة المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة إدارة الصندوق .

الرئيس

:

رئيس اللجنة .

المدير

:

مدير الصندوق .

أمين الصندوق

:

الموظف المفوض بأعمال المحاسبة للصندوق.

المشترك

:

الموظف في الأمانة المشترك في الصندوق .

المشروع

:

مشروع إنشاء وحدة سكنيــة أو إكمال وحدة قائمة أو توسعتهــا أو شراء مسكن جاهز أو على الهيكل أو إكماله .

الراتب الإجمالي

:

مجموع الراتب الأساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف . 

المادة 3

ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

المادة 3

ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:-

أ‌- تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية:-

1–  بناء سكن على قطعة أرض يملكها.

2–  شراء سكن مناسب له.

3–  شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها .

4- ترميم أو إضافة على بناء قائم .

5 تسديد رصيد قرض سكني ،كلياً أو جزئياً لمؤسسة مالية

ب‌- استثمار أموال الصندوق لغايات تحقيق أهدافه.

المادة 5

يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً ويقدم المشترك طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية .

المادة 6

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق على أربع فئات ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل منها على النحو التالي  :

 خمسون ديناراً للفئة الأولى .

 أربعون ديناراً للفئة الثانية .

 خمسة وعشرون ديناراً للفئة الثالثة .

 خمسة عشر ديناراً للفئة الرابعة .

2- على الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك فيها واذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء اشتراكه  فيعتبر مشتركاً حكماً في الفئة الرابعة.

 

3- يحق للمشترك تغيير فئة اشتراكه لفئة أعلى منها شريطة تسديد فروقات الاشتراكات السابقة جميعها حسب فئة الاشتراك الجديدة مضافاً اليها العوائد المتعلقة بهذه الفروقات وذلك بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ب- تتولى الأمانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض .

المادة 7

أ- تؤلف في الأمانة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتولى الإشراف على الصندوق وتنظيم شؤونه وفقاً لأحكام هذا النظام برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من :

1-  نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية.

2-  المدير التنفيذي للشؤون القانونية .

3-  المدير التنفيذي للموارد البشرية .

4-  مدير دائرة رخص الأبنية .

5-  مدير دائرة التنظيم .

6-  مدير الصندوق .

ب- تختار اللجنة في أول اجتماع تعقده من بين أعضائها نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه .

ج-1- يسمي الأمين أحد موظفي الأمانة مديراً للصندوق ومقرراً للجنة ويساعده عدد من موظفي الأمانة بالقدر اللازم الذي تدعو اليه الحاجة .

2- يكون مدير الصندوق مسؤولاً عن حسن سير العمل في الصندوق على أن تحدد مهامه وصلاحياته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ‌- وضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب‌- شراء الأراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم أو إقامة الأبنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الإسكان أو أي مؤسسة أخرى رسمية أو غير رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق .

ج- استثمار أموال الصندوق بما في ذلك شراء المباني وتأجيرها وبيعها

د- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنوياً لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية .

هـ- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

و- الحصول على القروض اللازمة للصندوق وإبرام العقود الخاصة بها

ز- إعداد الميزانية السنوية للصندوق وحساباته الختامية والتقرير السنوي عن أنشطته .

ح- إعداد مشروع الموازنة التقديرية لسنة مالية تالية .

ط- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها .

ي- اختيار بنك أو أكثر تودع فيه أموال الصندوق .

المادة 9

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

المادة 10

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي :-

أ- بدل الانتساب لعضوية الصندوق ومقداره خمسة عشر ديناراً غير مستردة تدفع عند الاشتراك .

ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .

ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً لأحكام هذا النظام على أن لا تكفل الأمانة هذه القروض .

د- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة .

هـ- أي هبات أو تبرعات أو منح من أي جهة كانت يوافق عليها المجلس على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

ب- تنظم حسابات الصندوق حسب الأصول المحاسبية المتعارف عليها.

المادة 12

تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة وتدقيقه .

المادة 13

يتم الصرف من الصندوق بقرار من اللجنة وعلى النحو التالــــي :-

 أ-   بتوقيع نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية والمدير وأمين الصندوق للمبالغ التي لا تتجاوز ألف دينار .

  ب- بتوقيع من الرئيس وأي من أعضاء اللجنة المفوض لهذه الغاية والمدير للمبالغ التي تتجاوز ألف دينار .

المادة 14

تقدم اللجنة في نهاية كل سنة تقريراً للأمين تمهيداً لرفعه الى المجلس للمصادقة عليه يتضمن ما يلي:-

أ-  ملخصاً عن أعمال الصندوق كما هي في نهاية السنة المالية .

ب- ميزانية الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية السابقة .

ج- المشاريع التي ستنفذ خلال سنة مالية تالية .

المادة 15

أ- يجوز إقامة مشاريع سكنية على قطعة أرض واحدة لصالح أكثر من مشترك على أن تطبق بهذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

ب- تضع اللجنة أسس وقواعد إقامة المشاريع السكنية على قطعة أرض مشتركة شريطة موافقة جميع المشتركين المنتفعين من هذه المشاريع .

ج- يتم تخصيص الشقق الخاصة بالمشتركين في المشاريع السكنية وفقاً لأحكام هذه المادة بإجراء قرعة فيما بينهم قبل بدء العمل في البناء وفقاً للمخطط المعد من المكتب الهندسي والمعتمد من اللجنة.

المادة 16

أ- يجوز إقامة بناء سكني أو صيانته وترميمه على أرض مملوكة لزوج المشترك أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى لصالح الصندوق مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا النظام.

ب- لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركان في الصندوق في حكم الشخص الواحد.

المادة 17

أ- لا يحــق للمشتـــرك التقدم للحصول على قرض إلا بعـــد مــدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق .

ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض على النموذج المعتمد لدى الصندوق مرفقاً بالوثائق التي تحددها اللجنة بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية .

المادة 18

للمشترك تقديم اعتراض الى اللجنة على أي من قرارتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره مبيناً فيه أسباب اعتراضه وعلى اللجنة البت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

المادة 19

أ- يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة ومدة الاشتراك وعمر المشترك .

ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على أن لا يزيد مقداره على ثلاثين ألف دينار للفئة الأولى وعشرين ألف دينار للفئة الثانية وخمسة عشر ألف دينار للفئة الثالثة وعشرة آلاف دينار للفئة الرابعة. 

ج- يتم تسديد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتحدد أسس وشروط تسديد القرض بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناءً على تنسيب اللجنة.

المادة 20

أ- يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:-

1 – توقيع عقد القرض .

2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض .

3- توقيــع أي وثائق أو مستنـدات يشترط هــذا النظام تقديمهــا أو تطلبها اللجنة .

ب- إذا تخلف المشترك عن مراجعة اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر الموافقة ملغاة حكماً ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض.

المادة 21

يلتزم المشترك المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها وإذا تخلّف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية دون عذر تقبله اللجنة أو خمسة أقساط متفرقة فتصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء دفعة واحدة إلا أنه يجوز للجنة أن توافق على تسديدها على أقساط وفقاً للطريقة والشروط التي تحددها.

المادة 22

إذا أحيل المشترك على التقاعد وفقاً للتشريعات المعمول بها وكان مديناً للصندوق تحصل المبالغ المستحقة عليه باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المشترك وفقاً لأحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق .

المادة 23

مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا النظام تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية بحق أي مقترض تخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقاً لعقد القرض المبرم بينه وبين الصندوق .

المادة 24

أ -1- إذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل دون أن يحصل على قرض من الصنـــدوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته  أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشتراك أو إنهائه بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية بناءً على تنسيب اللجنة .

2 إذا لم يقدم المشترك طلباً وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر منسحباً حكماً من الصندوق وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا النظام .

ب- يصدر المجلس بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات التي يراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند إعارة المشترك أو حصوله على إجازة دراسية أو إجازة بدون راتب أو إيفاده في بعثة دراسية .

المادة 25

أ- توضع إشارة (التأمين) الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين ولصالح الصندوق على العقار بما يساوي او يزيد على قيمة القرض الممنوح للمقترض إذا لم يكن مرهونا لصالح جهة أخرى.

 ب- توضع إشارة الرهن من الدرجة الثانية تأميناً للدين ولصالح الصندوق على قيد العقار الذي يقوم المقترض بتمويله من القرض إذا كان مرهوناً لجهة أخرى على أن تكون قيمة العقار تغطي او تزيد على قيمة الرهنين .

المادة 26

أ – يصرف مقدار القرض حسب مراحل العمل في المشروع السكني طبقاً للتعليمات والقرارات التي تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

ب-1- يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صرف أول دفعة من القرض له.

2- عند شراء قطعة أرض أو مسكن جاهز يصرف مقدار القرض دفعة واحدة ، ويبدأ المشترك بالتسديد بعد ستة أشهر من تاريخ صرفه له .

المادة 27

يلتزم المشترك الذي حصل على قرض لمشروع سكني بما يلـــي :-

 أ –  أن يقوم بصيانة المشروع السكني والمحافظة عليه .

ب-  أن لا يدخل أي تعديل على المشروع السكني إلا بموافقة اللجنة الخطية .

المادة 28

أ – لا يجوز للمشترك ترتيب أي حق عيني أو بيع أو رهن المشروع السكني الذي أقيم بقرض من الصندوق أو ساهم الصندوق في إنشائه أو إكماله أو شرائه إلا بعد الحصول على موافقة خطية من اللجنة وفقاً للأسس المعمول بها في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري .

 ب- للجنة أن توافق على تحويل ملكية العقار المرهون من مشترك إلى مشترك آخر على أن تتوافر فيه شروط الاقتراض .    

المادة 29

أ – يستوفـــــى لحساب الصنـــدوق شهريــــاً من كل مشتــــرك مبلغ دينار واحد .

ب- يستوفى لحساب الصندوق شهرياً من كل مشترك حصل على قرض ما يلي :-

1 ستة دنانير ممن حصل على قرض مقداره ثلاثون ألف دينار

2- خمسة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرون ألف دينار .

3- أربعة دنانير ممن حصل على قرض مقداره خمسة عشر ألف دينار.

4- ثلاثة دنانير ممن حصل على قرض مقداره عشرة آلاف دينار

ج- تودع المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في حساب خاص في الصندوق يسمى (حساب التكافل والتضامن ) وتدفع منه الالتزامات المترتبة على أي مشترك تُوفي قبل تسديده القرض .

د-  تنظم سائر الأمور المتعلقة بحساب التكافل والتضامن بموجب تعليمات يصدرها الأمين بناء على تنسيب اللجنة.

هـ-  يجوز للجنة أن تؤمن لمنفعة الصندوق على حياة أي مشترك حصل على قرض وفقاً لأحكام هذا النظام على أن تسدد أقساط التأمين من حساب التكافل والتضامن.

المادة 30

أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك بقرارات تصدرها اللجنة .

 ب- توقع الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك معاملات وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لقروض الصندوق من الشخص الذي تفوضه اللجنة لهذه الغاية .

ج- تتولى اللجنة الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وأعماله وتوقع الحوالات وسائر المستندات الخاصة بأدائها من الرئيس أو ممن يفوضه بعد عرضها على اللجنة.

المادة 31

لا يجوز للمشترك تحت طائلة المسؤولية القانونية استعمال القرض أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق الأداء . 

المادة 32

اذا أخل المقترض بأي من أحكام هذا النظام أو شروط العقد المنظم بموجبه تصدر اللجنة اشعاراً له بذلك وإذا لم يتقيد به خلال المدة التي تحددها اللجنة فيه ، فيعتبر مقدار القرض مستحق الأداء بكامله .  

المادة 33

لغايات هذا النظام تعتبر أحكامه جزءاً لا يتجزأ من الشروط التي ينص عليها في أي قرار أو عقد أو التزام تتخذه أو تبرمه اللجنة باسم الصندوق .  

المادة 34

اذا توفي المشترك وكان متزوجاً فينقل ماله من حقوق وما عليه من التزامات الى زوجه وأولاده وإذا كان أعزب فللوارث شرعاً .

المادة 35

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية :-

أ‌- تحسب المبالغ المدفوعة من المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (29) من هذا النظام .

ب‌- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك .

ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائناً أو مديناً للصندوق بإجراء مقاصة بين المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

د- تدفع الأرصدة الدائنة للصندوق المبينة في هذه المادة لأصحابها بقرار من اللجنة شريطة أن لا يتم احتساب فوائد عليها .   

المادة 36

يحدد المجلس بناءً على تنسيب الأمين مكافآت أعضاء اللجنة ومقررها مقابل الجلسات التي يحضرونها خارج أوقات الدوام الرسمي .

المادة 37

أ – يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بموجب نظام إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (56) لسنة 2003 مشتركين حكماً في هذا الصندوق وتحسب لهم لهذه الغاية سنوات اشتراكهم في الصندوق السابق.

ب- يحق لموظفي البلديات التي تم فصلها عن الأمانة نتيجة الضم واستحداثها الاستمرار بالاشتراك في الصندوق وتحسب مدة خدماتهم في البلديات بعد قرار الفصل استمرارية بالاشتراك في  الصندوق ويحق لهم الانسحاب منه وفقاً للشروط التي تضعها اللجنة لهذه الغاية .

ج- تؤول جميع موجودات الصندوق الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وحقوقه والتزاماته الى الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا النظام .

المادة 38

يصدر الأمين بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 39

يلغى نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (102) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق