نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية

المادة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الجامعة

:

جامعة البلقاء التطبيقية.

المجلس

:

مجلس الجامعة

 

الصندوق

:

صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية المنشأ بموجب أحكام هذا النظام

.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس

:

رئيس مجلس الإدارة .

العامل في الجامعة

:

عضو هيئة التدريس والموظف المصنف والموظف المعين براتب مقطوع ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل .

المشترك

:

الأردني العامل في الجامعة المشترك في الصندوق.

 

الهيئة العامة

:

جميع المشتركين في الصندوق.

مدير الشؤون المالية

:

مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة .

السكن

:

البناء المقام للسكن الشخصي للمقترض من الصندوق ومن يعولهم سواء أكان منزلاً مستقلاً أم شقة في بناء قائم.

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى (صندوق إسكان العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها وله حق الاقتراض وقبول الهبات والمنح والتبرعات وحق التقاضي.

ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير.

المادة 4

– أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للعاملين في الجامعة وتقوم وحدة الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الاشتراك الشهري بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك الاجمالي.

ب- للمجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة الموافقة على تعديل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- في حال تقديم الطلب من المشترك وتم اتخاذ القرار بشأنه في تاريخ لاحق فتكون العبرة بتاريخ تقديم الطلب.

د- يحق للموظف بعقد اجمالي الاشتراك في الصندوق اذا اجاز عقده ذلك.

هـ – يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى مجلس الإدارة على أن يدفع المشترك بدل انتساب غير مسترد يحدد مقداره مجلس الإدارة .

 

و- يحق للمشترك الحاصل على اجازة بدون راتب الاستمرار في الاشتراك في الصندوق شريطة التزامه بدفع الاشتراكات المترتبة عليه خلال تلك المدة.

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من سبعة من المشتركين يختارهم المجلس لثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

 ب- ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائبا له وأمينا للصندوق وأمينا للسر.

 ج- يعين مجلس الادارة الجهاز الاداري لعمل الصندوق بما في ذلك مدقق الحسابات القانوني.

المادة 6

يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:

أ –   رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب  شراء العقارات والأراضي وبيعها وإقامة الأبنية وبيعها بالتعاقد المباشر أو بطرح العطاءات أو عن طريق الغير وتمليكها أو تأجيرها للمشتركين في الصندوق او للعاملين في الجامعة .

ج-   دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

د –   استثمار اموال الصندوق بما يحقق مصلحته وتنمية أمواله .

هـ –  اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .

و-   تحديد الدفاتر والسجلات اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والاشراف عليها .

ز –  تدقيق نتائج الجرد السنوي او أي جرد ترى اللجنة ضرورة اجرائه.

ح-   دراسة تقارير مدققي الحسابات وتقديم التوصيات بشأنها.

ط – أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق.

المادة 7

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل.

المادة 8

يقدم مجلس الادارة الى الهيئة العامة في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا مفصلا يتضمن الميزانية العامة للصندوق للسنة المنتهية  والموازنة التقديرية للسنة التالية والسياسة العامة للصندوق وخططه وبرامجه .

المادة 9

– أ – تجتمع الهيئة العامة بدعوة من مجلس الادارة مرة على الاقل في موعد لا يتجاوز شهر نيسان من كل سنة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة من اعضائها  واذا لم يصل عدد المجتمعين الاغلبية  في الاجتماع الأول فيؤجل لمدة اربعة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الاعضاء .

ب- تدعى الهيئة العامة للاجتماع بناء على طلب مجلس الادارة أو بناء على طلب ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق ، وعلى الرئيس توجيه الدعوة مرفقا بها جدول الاعمال قبل اسبوع من الموعد المحدد للاجتماع.

 ج- تتولى الهيئة العامة مناقشة التقرير السنوي وتقدم توصياتها بشأنه الى المجلس .

المادة 10

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:

أ – بدل الانتساب للصندوق ويدفع عند الاشتراك.

ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين .

ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس .

د – عوائد القروض .

هـ – عوائد استثمار اموال الصندوق .

 

و – الهبات والمنح والتبرعات التي ترد اليه شريطة موافقة  مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المادة 11

تخضع حسابات الصندوق للرقابة الداخلية ورقابة ديوان المحاسبة.

المادة 12

– أ – لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الصندوق الا بقرار من مجلس الادارة وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق .

 ب- في حال غياب الرئيس يقوم نائبه بالتوقيع بدلا منه ، وفي حال غياب امين الصندوق يقوم امين السر بالتوقيع بدلا منــه.

 ج- تحدد اجراءات صرف أي مبلغ من اموال الصندوق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 13

يحق لأي من العاملين في الجامعة وقف اشتراكه في الصندوق إذا لم يكن مديناً له بأي مبلغ، كما يحق له سحب مبالغ الاشتراكات التي دفعها للصندوق بموافقة اللجنة.

المادة 14

أ-1- تمنح القروض للمشتركين لغايات السكن.

 2- يقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية .

ب مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا النظام ، يمنح القرض وفقاً لتعليمات واسس  تصدر لهذه الغاية.

ج ـ إذا انسحب المشترك من الصندوق ثم اشترك فيه مرة أخرى تحسب أولويته من تاريخ آخر اشتراك له فيه.

المادة 15

أ-1- تعد لمنح القروض قائمتان الأولى لأعضاء هيئة التدريس والثانية للموظفين.

 2- يحدد مجلس الإدارة نسبة عدد المقترضين من القائمتين الذين تمنح لهم القروض وحسب مساهمة كل منهما في الصندوق .

 

ب- إذا استقال الموظف المشترك لغرض التعيين في عضوية الهيئة التدريسية فله حق الاحتفاظ بالأقدمية في قائمة الموظفين بعد تعيينه أو التقدم بطلب مشترك جديد لقائمة أعضاء الهيئة التدريسية  .

المادة 16

أ- تكون قيمة القرض أربعة أمثال الراتب الإجمالي السنوي الاخير للمقترض على أن لا يتجاوز المبلغ الذي يقرره المجلس ولمدة سداد لا تزيد على خمس عشرة سنة.

ب1- تستحق عوائد إدارية سنوية على القرض يقررها مجلس الإدارة.

 2- تسدد الأقساط المستحقة على القرض وأي نفقات ومصاريف أخرى كما تسدد العوائد مع القرض على أقساط شهرية تحدد في سند القرض وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب من مجلس الادارة.

المادة 17

أ- اذا كانت الغاية من القرض انشاء سكن للمقترض يدفع القرض للمقترض على أربع دفعات تتناسب ومراحل البناء وتصرف الدفعة الأولى عند تنظيم عقد القرض بعد ابراز سند التسجيل ومخطط البناء ورخصة الانشاءات .

ب- إذا منح القرض لإتمام بناء مستقل فيشترط إتمامه خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً من تاريخ تنظيم عقد القرض .

ج- في حال لم يسدد المشترك القرض خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة يرفع الامر الى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

د- يجوز لمجلس الادارة الموافقة على منح المشترك قرضاً لشراء بناء قائم لاستعماله سكناً شخصياً على ان يدفع القرض في هذه الحالة  على اربع دفعات شهرية متتالية .

المادة 18

-أ-1- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه في غير الغايات أو الأغراض التي خصص لها، وعلى اللجنة القيام بجميع الإجراءات  التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات أو الأغراض.

2- اذا خالف المقترض شروط استعمال القرض ولم ينفق كامل القيمة المخصصة له يوقف صرف الدفعة أو الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الأداء باعتبارها ديناً يتوجب دفعه للجامعة.

ب- لمجلس الادارة ان يوافق على تحويل ملكية العقار المرهون للصندوق من مقترض الى مشترك آخر تتوافر فيه شروط الاقتراض وفق التعليمات التي تصدر بموجب احكام هذا النظام.

المادة 19

يترتب على المقترض ما يلي:-

أ-   أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق.

ب-  أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكــام هذا النظام.

ج-   أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض.

د-   اذا كان المقترض يشغل سكنا في الجامعة  فعليه أن يتعهد خطياً بإخلاء هذا السكن خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسلمه الدفعة الأولى من القرض أو بعد ستة أشهر من إتمام البناء أي المدتين أسبق.

المادة 20

–  أ-  إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لبلوغه السن القانونية أو لأسباب صحية فعليه تسديد المبلغ المتبقي بذمته للصندوق على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .

ب- إذا انتهت خدمة المقترض في الجامعة لأي سبب من غير الأسباب المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعليه تسديد المبلغ المتبقي في ذمته نقداً أو حسمه من مستحقاته في صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وفي حال عدم كفايتها يقسط المبلغ المتبقي على أقساط شهرية يحددها مجلس الإدارة .

ج- تطبق الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المقترض الذي حصل على إجازة دون راتب أو إجازة اضطرارية.

دـ في حال الإخلال بتسديد  الأقساط المستحقة بمقتضى أحكام هذه المادة لمدة تزيد على ستة أشهر متتالية أو في حال تكرار الإخلال بتسديدها لثلاث مرات يتم التنفيذ على السكن وأي أموال أخرى ضماناً للقرض .

المادة 21

يؤمن الصندوق على حياة المقترضين تأمينا جماعياً اجبارياً وتضاف رسوم التامين المستحقة على الأقساط الشهرية.

المادة 22

يتخذ مجلس الإدارة الإجراءات القانونية بحق كل من يستخدم العقار لغرض غير مشروع أو يتخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب كان وفقاً لعقد القرض المبرم معه ووفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المادة 23

تطبق الأحكام الخاصة بالقروض التي تعطى لإنشاء المساكن على أثمان المساكن التي يبيعها الصندوق للمشتركين بوصفها قروضاً للتسديد وتأمين المسكن ورهنه وبيعه .

المادة 24

لغايات هذا النظام ، لا يعتبر الزوج أو الزوجة المشتركين في الصندوق في حكم الشخص الواحد.

المادة 25

تقبض أموال الصندوق بموجب إيصال قبض رئيسي متسلسل الأرقام ومعنون باسم الصندوق ومعتمد من مجلس الإدارة.

المادة 26

تودع أموال الصندوق بقرار من المجلس في بنك أو أكثر من البنوك المرخصة في المملكة .

المادة 27

يتم تحديد بداية السنة المالية للصندوق ونهايتها عند صدور الموافقة على إنشاء الصندوق.

المادة 28

يصدر المجلس بناء على تنسيب مجلس الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق