نظام صندوف ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية(نظام داخلي خاص)/صادر عن مجلس الجامعة الاردنية بمقتضى المادة (31) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972

المادة 1

ينشأ في الجامعة الاردنية صندوق يسمى (صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ 2/12 / 1973 .

المادة 2

يهدف صندوق ابناء الشهداء في الجامعة الاردنية الى تدبير موارد مالية من اجل المساهمة في تعليم ابناء الشهداء
عن طريق منحهم منحا دراسية في الجامعة الاردنية.

المادة 3

يتولى ادارة شؤون الصندوق مجلس مؤلف من خمسة اعضاء يختارهم مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 4

يتولى مجلس الصندوق المهام التالية:
ا- العمل على توفير اموال الصندوق وايراداته.
ب- تحديد قيمة المنح الدراسية.
ج- اقتراح الاجراءات التي سيتم بموجبها اعطاء هذه المنح.

المادة 5

تتكون واردات الصندوق وامواله من:
ا- منحة سنوية مقدمة من الجامعة الاردنية.
ب- تبرعات اسرة الجامعة.
ج- اية هبات او تبرعات عينية او نقدية يوافق عليها مجلس الصندوق مقدمة من متبرعين من الاردن ومن البلاد
العربية ومن البلدان الاخرى من حكومات ومؤسسات وافراد.
د- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة واستثماراتها .

المادة 6

ينتفع من هذا الصندوق الطلبة المسجلون المنتظمون في الجامعة الاردنية من ابناء الشهداء العرب في قتالهم
مع العدو.

المادة 7

يشترط فيمن يستفيد من منح هذا الصندوق ما يلي:
ا- ان يكون محتاجا.
ب- ان لا يكون مبعوثا من جهة رسمية او غير رسمية .

المادة 8

تصدر عن رئيس الجامعة تعليمات بناء على اقتراح من مجلس الصندوق.

المادة 9

المادة 9 –
رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق