نظام صلاحيات مجلس الوزراء /صادر بمقتضى الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صلاحيات مجلس الوزراء لسنة 1993 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يمارس مجلس الوزراء جميع الصلاحيات المنوطة به بموجب احكام الدستور والقوانين الانظمة المعمول بها في المملكة الاردنية
الهاشمية.

المادة 3

يكون اجتماع مجلس الوزراء قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او من يقوم مقامه في حالة غيابه واحدا
منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس مجلس
الوزراء.

المادة 4

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تشكيل مجالس متخصصة من بين اعضائه، وتحديد مهام كل منها ، ويكون اجتماع
اي من هذه المجالس قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون رئيس المجلس او من يقوم مقامه في حالة غيابه والوزير المختص
من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة على ان تعرض على مجلس الوزراء لاقرارها.

المادة 5

لمجلس الوزراء تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات المعمول بها الى رئيس الوزراء او الى اي
من نوابه او اي وزير آخر.

المادة 6

يلغى أي نص في اي نظام او تعليمات معمول بها يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 7

يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق