نظام صلاحيات قاضي القضاة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام صلاحيات قاضي القضاة لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ 21-4-1955.

المادة 2

يعين قاضي القضاة برتبة وزير بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويكون مرتبطاً برئيس الوزراء مباشرة.

المادة 3

بالاضافة للواجبات المنوطة به بموجب القوانين والانظمة القائمة يمارس قاضي القضاة جميع الصلاحيات الادارية المنوطة
بالوزراء بمقتضى نظام الموظفين وتعليمات الاجازات ونظام الانتقال والسفر وأية انظمة اخرى وذلك فيما يتعلق بموظفي المحاكم
الشرعية والاوقاف والشؤون الاسلامية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق