نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة / صادر بمقتضى المادة (11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام صلاحيات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في إقليم العقبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة:سلطة المنطقة.
المجلس:مجلس المفوضين.
المنطقة:منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الإقليم:أراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الأردن بمقتضى قانون
تطوير وادي الأردن.

المادة 3

المادة 3-
تحقيقيا لأهداف تنمية الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وفقا لأحكام المادة (11) من القانون تضع السلطة بالتعاون والتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص الخطط والبرامج اللازمة لذلك وبصورة خاصة في المجالات الصناعية والسياحية
والزراعية والخدمية ويمارس المجلس لهذه الغاية الصلاحيات التالية:
أ- اختصاصات مجلس التنظيم الأعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية في تنظيم المدن والقرى والأبنية.
ب- وظائف المجلس البلدي وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.
ج- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لمشاريع التنمية في الإقليم.
د- حماية البيئة ومصادر المياه والمصادر الطبيعية والتنوع البيولوجي.
هـ – تنفيذ مشاريع التنمية التي يكلف مجلس الوزراء السلطة بها او الاشراف عليها حسب مقتضى الحال0
و- أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية بمقتضى التشريعات النافذة المفعول تخول الى السلطة بقرار من مجلس الوزراء لمقاصد
قيامها بمهامها في الإقليم ووفقا لما يقرره لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4-
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق