نظام صدر بموافقة صاحب السمو الملكي امير البلاد المعظم (الاحكام الاجنبية)

المادة 1

ان عبارة (محاكم عامة) الواردة في المادة الاولى من النظام في اصول المحاكم بشأن الاحكام الاجنبية المنشور في العدد
163 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 اغستوس 1927 تشمل المحكمة الشرعية واية محكمة مذهبية اخرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق