نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 – لسنة 1971
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام صحة وسلامة الغذاء لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
الامين العام: الامين العام للوزارة
المجلس: مجلس ادارة الغذاء المؤلف بموجب احكام هذا النظام.
المادة 3
لغايات هذا النظام تعني كلمة – الغذاء وعبارة – بيع الغذاء – المعاني المخصصة لكل منهما في تعريف كلمتي – الطعام – و- البيع – الواردين في قانون الصحة العامة المعمول به.
المادة 4
أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس ادارة الغذاء ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الامين العام نائبا للرئيس .
2- مدير عام الرعاية الصحية الاولية في الوزارة 0
3- مدير صحة الغذاء 0
4- مدير صحة البيئة في الوزارة 0
5- مدير رقابة الامراض في الوزارة 0
6- مندوب عن وزارة الزراعة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الزراعة 0
7- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة 0
8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس لا تقل درجته عن الثانية يسميه وزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مدير عام المؤسسة0
9- مندوب عن امانة عمان الكبرى لا تقل درجته عن الثانية يسميه أمين عمان 0
10- مندوب عن جمعية حماية المستهلك من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه مجلس ادارة الجمعية لمدة سنة قابلة للتجديد 0
11- مندوب عن نقابة تجار المواد الغذائية من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يسميه مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- للوزير دعوة أي من موظفي الوزارة او أي شخص اخر من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس دون ان يكون
له حق التصويت على قراراته.
ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة للرقابة الصحية على استيراد الغذاء الى المملكة وبيعه وتداوله فيها.
2- وضع الخطط اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته والتحقق من قيمته الغذائية.
3- التعاون والتنسيق مع الجهة المختصة بالمواصفات والمقاييس في المملكة والجهات المعنية الاخرى في الشؤون المتعلقة
بصحة الغذاء بما في ذلك تنظيم واصدار بطاقة البيانات الخاصة به.
4- اقرار التعليمات والشروط الخاصة بقيمة الغذاء وسلامته وجودته.
5- تشكيل اللجان الفنية لاجراء الدراسات والبحوث حول الاغذية وصفاتها العامة ومكوناتها وقيمتها الغذائية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
6- تحديد الشروط الصحية والواجب توافرها لترخيص مصانع الغذاء وأماكن تداوله ووسائل نقله بما يضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري ليصار الى اصدار هذه التراخيص حسب التشريعات المعمول بها 0
7- تحديد أسس أخذ العينات من المواد الغذائية وحجمها وطرق جمعها ونقلها 0
8- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار ضمن الاسس العلمية المعمول بها عالميا وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية 0
9- النظر في الاعتراضات او في أي من الموضوعات المقدمة اليه تتعلق بالغذاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها 0
المادة 5
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الوزير او نائبه في حالة غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثلثا
الاعضاء على ان يكون الوزير او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة
تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت رئيس الاجتماع الى جانبه.
المادة 6
الوزارة مسؤولة عن جميع الشؤون الصحية المتعلقة بالاغذية وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 7
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي:-
أ- انتاج اي مادة غذائية او تصنيعها قبل الحصول على موافقة الوزارة على ذلك.
ب- بيع او تداول اي مادة غذائية قبل فحصها بالوسائل اللازمة وثبوت صلاحيتها للاستهلاك البشري وموافقة الوزارة على
ذلك.
المادة 8
للوزير او لمن يفوضه خطيا من موظفي الوزارة التفتيش على اي مصنع او منشأة او اي مكان آخر يستخدم لانتاج وبيع المواد
الغذائية والتأكد من انه يزاول اعماله وفق التعليمات الصحية التي يصدرها الوزير.
المادة 9
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة -79- من قانون الصحة العامة المعمول به.
المادة 10
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- شروط صنع وتحضير المواد الغذائية وتعبئتها وتغليفها وتعليبها ونقلها وخزنها وطريقة عرضها للبيع او التداول.
ب- الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في المنشآت التي تتعامل بالغذاء.
ج- شروط حجز المواد الغذائية غير الصالحة والمضرة بالصحة العامة والاجراءات الواجب اتباعها في ذلك.
د- تحديد اسس اخذ العينات من المواد الغذائية لاغراض الفحص المخبري او اعادة الفحص او لاي اغراض اخرى.