نظام صادر من مجلس بلدية رام الله بمقتضى المادة التاسعة والتسعين

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام أسواق مجلس بلدية رام الله لسنة 1951).

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك. تعنى لفظة “المجلس” وعبارة “مجلس البلدية” مجلس بلدية رام الله.
وتنصرف عبارة “منطقة البلدية” الى منطقة بلدية رام الله.

المادة 3

أسواق الفواكه والخضار والسمانة
المادة 3-
تنشأ في مدينة رام الله أسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانة في المواقع التي تعين باعلان موقع من رئيس
مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في أمكنة ظاهرة في مواقع الاسواق.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق أية فاكهة أو خضار أو سلع سمانة ضمن منطقة البلدية الا
في أي من أسواق الفواكه والخضار والسمانة البلدية.

المادة 5

يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من البائع والمشتري مناصفة ان كان البيع بالجملة ومن البائع لوحده ان كان البيع
بالمفرق اما مباشرة أو بواسطة معتمدة او ملتزم السوق، عن الفواكه (الجافة ، والطازجة ) والخضار وسلع السمانة التي
تجلب الى اسواق الفواكه والخضار والسمانة البلدية، او التي تباع بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية

سيارة سحارة او كيس
سل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كبيرة صغيرة كبيرة صغير
فلس
فلس، دينار فلس فلس فلس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) الفواكه
ــــــــــــــــــ
موز 500 1 750
بطيخ 800 – 400
شمام 800 – 400
حمضيات 000 1 500
الاثمار والفواكه محصول البلاد 30 20
30
الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20 30
قصب السكر الربطة 10 فلسات
(ب) الخضار
قرنبيط 600 – 300
ملفوف 600 – 400
قرع اصفر 300 – 150
الخضار محصول البلاد 30 20
30
الخضار المستوردة 40 20
30
فجل ، خس ، بقدونس ، بصل أخضر ورشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر 20

(ج) سلع السمانة
عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب)والصابون وسلع السمانة
الاخرى 3% من ثمن البيع.
ويشترط في ذلك انه اذا عرضت أية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع، يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.

المادة 6

سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومي
المادة (6) ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الموقع الذي يعين باعلان موقع من
رئيس مجلس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.

المادة 7

لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أية أغنام أو مواشي أو حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام
والمواشي والحيوانات البلدي.

المادة 8

1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمدة او ملتزم السوق ، رسماً بمعدل 2%
من ثمن كل حيوان يباع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي، او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة
لقيمة الحيوانين المقدرين.
3- يستوفي مجلس البلدية من الجالب والمستلم مناصفة، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق، رسماً قدره 2% من
قيمة كل حيوان يجلب الى منطقة البلدية لاجل المتاجرة به او بيع لحومه ويسلم الى اي شخص فيها.
4- يستوفي مجلس البلدية من الجالب اما مباشرة او بواسطة معتمد، او ملتزم السوق، رسماً قدره 2% من قيمة كل حيوان يجلب
الى منطقة البلدية لاجل المتاجرة به او بيع لحومه فيها.
5- لا عبرة لاية رسوم دفعت عن الاغنام او المواشي او الحيوانات في اي مكان آخر.

المادة 9

سوق الكلس والفحم… الخ
المادة (9)
ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي للكلس والفحم والحطب والتين والجفت والصوف والخزف (الفخار) والسلال والحصر والزبل
في الموقع الذي يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان
ظاهر في موقع السوق.

المادة 10

لا يجوز لاي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو المفرق كلساً أو فحماً او حطباً او تبناً أو جفتاً أو صوفاً أو
أواني خزفية (فخاراً) أو سلالا أو حصراً أو زبلا ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق البلدية المعين لذلك.

المادة 11

يستوفي مجلس البلدية من البائع، أما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق، الرسوم المدرجة في الجدول التالي عن
عرض هذه المواد في السوق أو عند بيعها بالجملة أو بالمفرق في أي مكان ضمن حدود منطقة البلدية:-

فلس
(أ) 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق، عن كل يوم أو جزء من الأيام الثلاثة الاولى ، او يباع
بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية.
100
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى
50
(ب) 1- عن كل طن واحد من الفحم او الحطب او الجفت يعرض في السوق عن كل يوم او جزء من الايام الثلاثة
الاولى او يباع بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
100
2 -عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى
50
(ج) 1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق، عن كل يوم او جزء من اليوم من الايام الثلاثة الاولى، أو يباع
بالجملة او بالمفرق في اي مكان ضمن حدود منطقة البلدية
50
2- عن كل يوم أو جزء من اليوم بعد الايام الثلاثة الاولى
20
(د) 1- عن كل كيس كبير من التبن
20
2- عن كل كيس صغير من التبن
10
(هـ) 1- عن كل كيس كبير من الزبل
10
2- عن كل كيس صغير من الزبل
5
(و) عن كل سل أو سلة تعرض في السوق عن كل يوم أو جزء من اليوم، أو تباع في أي مكان ضمن حدود
منطقة البلدية
2
(ز) عن كل كيس من الاواني الخزفية يعرض في السوق، عن كل يوم أو جزء من اليوم، أو يباع بالجملة او بالمفرق
في اي مكان ضمن حدود البلدية
10
(ح) عن كل حصيرة تعرض في السوق عن كل يوم او جزء من اليوم، أو تباع في أي مكان صمن حدود منطقة البلدية 5

المادة 12

سوق الحبوب
المادة (12)
ينشأ في مدينة رام الله سوق بلدي لبيع الحبوب (القمح،الشعير، والكرسنة، والذرة، والقطاني، والسمسم ) في الموقع الذي
يعين باعلان موقع من رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع
السوق.

المادة 13

لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع بالجملة أو بالمفرق حبوباً ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحبوب البلدي.

المادة 14

يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة، اما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم السوق، رسماً قدره 1% من قيمة
كل كيس من الحبوب يجلب الى سوق الحبوب البلدي، أو من قيمة كل كيس من الحبوب يباع بالجملة او بالمفرق في أي مكان ضمن
حدود منطقة البلدية.

المادة 15

كل من خالف هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة (10) دنانير.

المادة 16

تلغى المواد 3و4و5و6و7و8و9و10و11 الواردة في الفصل الاول من نظام بلدية رام الله لسنة 1941.

المادة 17

يسري مفعول هذا النظام اعتباراً من أول نيسان سنة 1952.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق