نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927).

المادة 1

عملاً بالسلطة المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النبات لسنة 1927 انا رئيس وزراء حكومة
شرق الاردن آمر بوضع النظام الآتي موضع العمل والتنفيذ:-
اولاً: يمنع منعاً باتاً ادخال الاشجار والاثمار واجزائها الموضحة ذيلا من سوريا ولبنان الى شرق الاردن:
موز نباتات واثمار
رمان = =
برتقال = =
ليمون حلو = =
يوسفي = =
مندرين = =
ليمون حامض = =
سفرجل = =
دفلة نباتات فقط
ياسمين = =
بلج = =
ورد = =
طرفا = =
سرو = =
اكاسيا = =
غار =

المادة 2

ثانياً: لا يرخص بأدخال الاشجار التي لم تذكر بهذا الجدول الا اذا كانت مرفقة بشهادة من دائرة زراعة سوريا ولبنان
تفيد معاينتها وخلوها من الامراض او انه جرى تنجيرها بحامض الهيدروسيانيك

المادة 3

ثالثاً: يرخص بادخال الفاكهة – الجذور – الدرنات والحبوب التي لم تدرج في الجدول الى شرق الاردن اذا ثبت بعد فحصها
انها خالية من المرض

المادة 4

رابعا: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق