نظام صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927

المادة 1

أعين مأمور حقول النماذج مفتش نبات واخوله السلطة المخولة لمفتش النبات بمقتضى هذا القانون.

المادة 2

يسري مفعول هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق