نظام (صادر بموجب قانون وقاية النبات لسنة 1927)
المادة 1
اولا –
يصرح بدخول اثمار الرمان والبلح من سوريا ولبنان الى شرق الاردن اذا ثبت بعد فحصها انها خالية من المرض.
المادة 2
ثانيا –
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
اولا –
يصرح بدخول اثمار الرمان والبلح من سوريا ولبنان الى شرق الاردن اذا ثبت بعد فحصها انها خالية من المرض.
المادة 2
ثانيا –
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.