نظام صادر بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927آمر بوضع النظام
التالي:
1- يصرح باستيراد البرتقال والليمون الحلو والمندلينا (اليوسفي) بكافة أنواعها والليمون والحامض والسفرجل من كافة
الاقطار العربية الى المملكة الاردنية الهاشمية بشرط ان يحمل ناقلها شهادة من مصالح وقاية النباتات فيها بانها خالية
من الامراض والحشرات وعلى ان يثبت ذلك بالفحص من قبل سلطات وقاية النباتات الاردنية.

المادة 2

2- يلغى النظام المنشور في الصفحة (343) من العدد (965) من الجريدة الرسمية الصادر في 16 /12 /1948.

المادة 3

3- يلغى ما يتعارض مع أحكام هذا النظام من نصوص النظام المؤرخ في 13 /11 /1930 الصادر بموجب قانون وقاية النباتات
لسنة 1927 والمنشور في العدد (284) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 /1 /1930.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق