نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928

المادة 1

اولاً- يجب على كل مختار قرية او رئيس عشيرة اخبار اقرب مخفر او دائرة حكومة عن حالة الجراد وسواء وجد ام لم يوجد
في كل صباح ومساء.

المادة 2

ثانياً- على الحكام الاداريين ان يخبروا مصلحة الزراعة عن كل حركة للجراد ان ظهر او لم يظهر مرة في كل يوم.

المادة 3

ثالثاً- يظل هذا النظام مرعي الاجراء لاشعار اخر.

المادة 4

رابعاً- كل من يتأخر عن التبليغ يعاقب وفقا لقانون مكافحة الجراد لسنة 1928.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق