نظام صادر بموجب قانون مكافحة الجراد لسنة 1928

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة الي بموجب المادة (3) قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 انا رئيس حكومة شرقي الاردن اّمر بما هو
اتٍ:-
تتألف لجنة لمكافحة الجراد في اراضي الجيزة وما يتبعها من قرى مكونة من:-
أ- قائد درك الجيزة السيد رضا قويطين رئيسا.
ب- مختار قرية الجيزة . اعضاء
ج- مختار الموقع الذي ينظر فيه الجراد.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق