نظام صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926

المادة 1

1- يصرح باستيراد الاغنام من سوريا.

المادة 2

2- يلغى النظام الصادر في العدد 626 من الجريدة الرسمية فيما يختص بالاغنام البيضاء فقط.

المادة 3

3- يستمر المنع فيما يختص بالماعز.

المادة 4

4- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق