نظام صادر بموجب بموجب قانون وقاية النباتات لسنة 1927

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون وقاية النباتات لسنة 1927. آمر بوضع النظام
الآتي:-

اولا:- يصرح بدخول الليمون الحامض من سوريا الى شرق الاردن طيلة السنة اذا ثبت بعد فحصه من قبل دوائر الزراعة بانه
خال من الامراض والحشرات.

المادة 2

ثانيا:-يلغى النظام الصادر بموجب قانون وقاية النبات والمنشور في الصحيفة 329 من الجريدة الرسمية عدد (485).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق