نظام صادر بموجب المادة ( 16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب المادة (16) من الفصل الرابع من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926. ان وكيل رئيس وزراء
حكومة شرق الاردن آمر بوضع هذا النظام موضع العمل والتنفيذ.
اولاً
تعتبر بلدية الرمثا منطقة موبوئة بمرض داء الكلب.

المادة 2

ثانياً
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق