نظام صادر بموجب المادة 14 فقرة (د) من قانون صيانة المزروعات لسنة 1927
المادة 1
المادة 1- يجوز لوزير الزراعة بأمر يصدره الى مأموري الوقاية استيفاء اية رسوم يقررها على عمليات رش الاشجار والنباتات
المختلفة التي يقوم بها موظفو وزارة الزراعة في حدائق الاهلين بناء على طلبهم سواء أكان ذلك ضمن حدود البلديات أم
خارجها.