نظام صادر بموجبه قانون مكافحة الجراد لسنة 1928 في مادبا/المادة (3) من قانون مكافحة الجراد لسنة 1928

المادة 1

تتألف لجنتان ثالثة ورابعة لمكافحة الجراد في قضاء مأدبا الثالثة مكونة من:
(أ)-نائب مخفر ذبيان
(ب)- عضو مجلس الادارة
(ج)- احد رؤساء العشائر

والرابعة مكونة من
(أ)- نائب الدرك في مأدبا
(ب)- احد رؤساء العشائر
(ج)- = = =
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق