نظام صادر بمقتضى المادة 22 من قانون النقل على الطرق لسنة 1936 لمراقبة المركبات النارية في عمان

المادة 1

المادة 1- في هذا النظام ما لم تدل القرينة لى عكس ذلك
يكون لعبارة (مركبة تجارية) المعنى المعين لها في انظمة النقل على الطرق لسنة 1937
تعني كلمة (باص) مركبة عمومية كما عرفت بنظام النقل على الطرق لسنة 1937 على ان تكون مما تستوعب اكثر من سبعة اشخاص
تعني كلمة (سيارة) اية مركبة تسير باي شكل من اشكال القوى الميكانيكية ما عدا المركبة التجارية او الباص او اي نوع
من الدراجات النارية ذات العجلتين او ذات الثلاث عجلات مع عربة جانب او ساحبة او بدونهما
تعني كلمة (ينتظر) الانتظار لمدة غير محدودة اي غير الوقوف لغرض موقت فقط

المادة 2

المادة 2- تخصص ساحة في شارع الملك فيصل تخطط بخطوط بيضاء ويستدل عليها بلوحة بيضاء بقصد انتظار السيارات فيها فقط
وتبتدئ هذه الساحة بعد عشرين مترا من مكان وقوف شرطي المرور وتمتد الى جهة الغرب لمسافة مئة واربعين مترا وعلى سائقي
السيارات الذين ينتظرون بسياراتهم في الساحة المذكورة ان يمتثلوا لاوامر شرطي المرور فيما يتعلق بطريقة الانتظار ودخول
تلك الساحة والخروج منها.

المادة 3

المادة 3- تخصص ساحة في شارع المللك فيصل بين موقف شرطي المرور والساحة المذكورة في المادة الثانية من هذا النظام وتخطط
ويستدل عليها بالصورة المار ذكرها وذلك لانتظار باص واحد فقط من الباصات التي تستعمل على طريق المحطة

المادة 4

المادة 4- ما عدا الباص المذكور في المادة الثالثة من هذا النظام لا يجوز لاي باص او مركبة تجارية ان تنتظر في شارع
الملك فيصل او في اي طريق او شارع عام آخر ضمن منطقة بلدية عمان.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز للباصات التي تشتغل على طريق المحطة ان تقف بين البلد وبين جسر المحطة لاخذ ركاب او انزالهم الا
في المحلات الموجود فيها علامة تدل على انها اماكن وقوف

المادة 6

المادة 6- لا يجوز لمركبتين مهما كان نوعهما ان تقفا في وقت واحد على جسر المحطة

المادة 7

المادة 7- على سائقي جميع المركبات ان يراعوا التعليمات المكتوبة على اللوحات التي تضعها السلطة ذات الاختصاص متعلقة
بالسرعة او الاتجاه او غير ذلك

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق