(نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936)

المادة 1

القسم الاول
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام النقل على الطرق لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على عكس ذلك او تقضى احكام قانون النقل على الطرق لسنة 1936 خلاف ذلك
تعني كلمة “مركبة” اي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل
او يقصد استعمالها لنقل البضائع او الاشخاص على اي طريق وتشمل الدراجات ذوات العجلتين او الدراجات ذوات الثلاث عجلات.
تعني عبارة (مركبة نارية) اي مركبة تسير باي شكل من اشكال القوة الميكانيكية وتشمل الدراجة النارية ذات العجلتين مع
عربة جانب او ساحبة بدونهما وتشمل الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات والدراجة ذات العجلتين او الثلاث عجلات يساعدها
محرك ولا تشمل المركبة التي تجرها مركبة نارية.
تعني عبارة (المركبة العمومية) المركبة النارية التي تستعمل او يقصد استعمالها لنقل المسافرين بالاجرة.
تعني عبارة “مركبة تجارية” المركبة التي تستعمل او يقصد استعمالها لنقل البضائع اما لقاء اجرة او التي تتعلق بتجارة
صاحب المركبة او عمله.
تعني عبارة “مركبة خصوصية” اية مركبة ليست عمومية او تجارية.

المادة 3

القسم الثاني
(سوق المركبات وصيانتها ومصابيحها )
المادة 3- على سائق المركبة ان يراعي التعليمات التالية:-
(أ)- ان يكون في مركز يستطيع معه ان يضبط المركبة وان يرى بوضوح الطريق وحركة المناقلات امامه.
(ب)- ان لا يمر بمركبة اخرى الا من جانبها الايسر بشرط ان لا يحاول ان يمر بها ما لم تكن الطريق امامه خالية اي لا
توجد مركبة قادمة عليها من الجهة المقابلة.
(ج)- ان يفسح مجالا حين نزوله من مرتفع الى المركبات الصاعدة.
(د)- ان يفسح مجالا للمركبة التي تلحق به لتتخطاه وعليه في جميع الاحوال ان يسوق المركبة بصورة يترك معها مجالا ما
استطاع لحركة المناقلات الاخرى.
(هـ)- لا يجوز له ان يحمل اية امتعة او مواد اخرى تبرز عن جانبي المركبة
(و)- عندما يريد ان يوقف مركبته ان يقترب جدا من جانب الطريق كيلا يعيق حركة السير وان يطيع اوامر رجال الشرطة المرتدين
لباسهم الرسمي او اي اعلان او اشارة رسمية بشأن المكان الذي يجب ان يضع فيه مركبته في الطريق وان لا يترك مركبته في
منعطف او على راس تل بحيث لا يراها سائق مركبة اخرى قادمة الى ذلك المنعطف او بحيث تحول دون رؤية ذلك السائق امامه
على الطريق.
(ز)- ان يذعن فوراً لجميع التعليمات والاشارات التي يعطيها رجال الشرطة المرتدون البستهم الرسمية او لاي اعلان او
اشارة رسمية من اجل تنظيم حركة السير.
(ح)- ان يحفظ الكاوتشوك الخارجي لمركبته وعجلاتها بحالة جيدة كيلا يسبب عطلا في الطريق اما اذا كانت المركبة غير نارية
وكانت عجلاتها من حديد فيجب ان لا يقل عرض هذه العجلات عن خمس سنتمترات وان تكون ملساء ومستقيمة.

المادة 4

المادة 4- يجب على سائق المركبة النارية ان يراعي التعليمات التالية علاوة على ما ذكر في المادة الثالثة من هذا النظام:-
(أ)- لا يجوز له ان يسمح لاي شخص (الا باذن صريح من السلطة المرخصة) ان يجلس على يمينه في مركبة تكون قيادتها في جانبها
الايمن وان لا يسمح لاشخاص يزيد عددهم على عدد المقاعد المخصصة للجلوس ان يجلسوا على يساره وفي المركبة التي تكون
قيادتها في جانبها الايسر لا يجوز له ان يسمح لاي شخص ان يجلس على يساره او يسمح لاشخاص يزيد عددهم على عدد المقاعد
المخصصة للجلوس لان يجلسوا على يمينه.
(ب)- ان لا يسمح لاي شخص ان يركب في غير الاماكن المعدة للجلوس الا اذا كانت المركبة من نوع المركبات التجارية.
(ج)- يجب ان يكون صوت آلة سيارته خافتاً ما امكن ويجب عليه ان لا يحدث ضوضاء يمكن تجنبها.
(د)- يجب عليه ان يمنع اخراج البخار والزيوت وفضلات الوقود غير الضرورية على الطريق.
(هـ)- يجب ان يحمل في مركبته زاموراً متيناً او اي جهاز آخر يستعمله في الانذار والتنبيه توافق عليه السلطة المرخصة
وهذا الجهاز يجب ان يستعمل عند الضرورة للانذار باقترابه لا لاي قصد آخر ويجب عليه ان لا يستعمل الزامور في المدن
والقصبات بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا.
(و)- يجب ان يكون لمركبته ضابطان (بريكان) مستقلان قويان صالحان للاستعمال وفي مركبة ذات اربع عجلات او اكثر يجب ان
يكون الضابطان بحيث يمكن لاي منهما ان يضبط عجلتين من عجلاتها المركبتين على نفس المحور (الاكس) ويمنعهما من الدوران
او يكون له ذلك التأثير في ايقاف المركبة كما لو ان هاتين العجلتين ضبطتا بهذه الصورة.
(ز)- يجب ان يكون مقود (ستيرنك جير) مركبته جيدا وصالحا للاستعمال.
(ح)- يجب ان يجهز مركبته بكاوتشوك خارجي او ما يقوم مقامه تصادق عليه السلطة المرخصة.
(ط)- يجب عليه ان يحمل رافعا (جاك) يستطيع ان يرفع به المركبة ومنفاخا وكاوتشوكا احتياطياً واحداً على الاقل داخليا
وخارجيا.
(ي)- يجب ان يكون في جميع المركبات التجارية مرآة سوق تمكن السائق من رؤية ما هو قادم خلفه.

المادة 5

المادة 5- (أ)- يجب ان تضاء كل مركبة واقفة او سائرة على طريق عام من غروب الشمس الى شروقها بصورة يظهر معها بوضوح
عرضها.
(ب)- يجب ان تكون المصابيح الامامية بيضاء والخلفية حمراء.
(ج)- يجب ان تحمل المركبات التي تجرها الحيوانات ثلاثة مصابيح يوضع منهما اثنان في جانبيها الاماميين وواحد في الجانب
الايسر من مؤخرتها.
(د)- يجب ان تحمل الدراجات ذات العجلتين والثلاث عجلات مصباحا في مقدمتها واخر في مؤخرتها.
(هـ)- يجب ان تحمل المركبات النارية التي لها عجلتان اماميتان ثلاثة مصابيح اثنان في جانبيها الاماميين وواحد في الجانب
الايسر من مؤخرتها ويجب ان يوضع المصباح الخلفي بصورة تمكن معها اضاءة لوحة الرقم الخلفية.
(و)- يجب ان تحمل المركبات النارية التي لها اقل من عجلتين اماميتين مصباحا ابيض في مقدمتها واخر احمر في مؤخرتها
ويجب ان يكون المصباح الامامي موضوعا بصورة يمكن معها ان يضيء كلا جانبي لوحة الرقم الامامية.
(ز)- ويجب ان تحمل عربات الجانب علاوة على ذلك مصباحا ابيض في مقدمتها من الجانب البعيد عن المركبة النارية واذا كانت
عربة الجانب ملحقة بالجانب الايسر من المركبة النارية فيجب ان يوضع المصباح الاحمر الذي في المؤخرة في الجانب الايسر
من عربة الجانب.
(ح)- يجب ان تكون مصابيح المركبات النارية الامامية بصورة تمكن رؤيتها من مسافة لا تقل عن مائتي متر.
(ي)- ومن اجل المصابيح تعتبر الساحبة او المركبة المسحوبة جزء من المركبة.

المادة 6

القسم الثالث
(ترخيص المركبات والسائقين )
المادة 6- تمنح الرخصة لاقتناء مركبة بعد تسجيلها ويقدم طلب تسجيل المركبة على النموذج المخصص لذلك والمبين في الجدول
الاول كما يقدم طلب الحصول على رخصة لسوق مركبة نارية او لتجديدها على النموذج المبين في الجدول الاول.

المادة 7

المادة 7- تصدر الرخص من قبل السلطة المرخصة في
عمان – (البلقاء) – اربد – الكرك- معان

المادة 8

المادة 8- تكون الرخص على الشكل المبين في الجدول الثاني
تلصق رخصة الاقتناء على المركبة في الاطار المخصص لها اثناء سوقها في الطرقات العامة.
اما في الدراجات النارية سواء اكان لها عربة جانب ام لا فيجب ان توضع رخصة في جانب مسكة اليد اليمنى وفي المركبات
النارية (عدا الدراجات النارية) يجب ان توضع الرخصة في الامام من الزاوية السفلى للستار الزجاجي من الجهة اليمنى لتتسنى
رؤيتها نهارا من الامام بصورة واضحة سواء اكانت المركبة المذكورة في حالة السير او الوقوف ويكون الاطار وفق النموذج
الذي توافق عليه السلطة المرخصة.
يجوز ان تمنح الرخص او تجدد لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا او ستة اشهر على ان الرخص النصف سنوية التي تمنح او تجدد
خلال الربع الاول من السنة التقويمية تنتهي بغاية حزيران من السنة نفسها والرخص النصف سنوية التي تمنح او تجدد خلال
الربع الثاني من السنة تنتهي بغاية ايلول من السنة نفسها والرخص النصف سنوية التي تمنح او تجدد خلال الربع الثالث
من السنة تنتهي بغاية كانون اول من السنة نفسها والرخص التي تمنح او تجدد خلال الربع الاخير من السنة بغاية اذار من
السنة التي تليها.
الرخص السنوية التي تمنح او تجدد خلال الربع الاول من السنة التقويمية تنتهي بنهاية آخر كانون اول من السنة والرخص
التي تمنح او تجدد خلال الربع الثاني من السنة تنتهي بنهاية اذار من السنة التي تليها والرخص التي تمنح او تجدد خلال
الربع الثالث من السنة تنتهي بغاية حزيران من السنة التي تليها والرخص التي تمنح او تجدد خلال الربع الرابع من السنة
تنتهي بنهاية السنة التي تليها.

المادة 9

المادة 9- تسلم الرخص التي انتهت مدتها او سحبت من حامليها الى سلطة الترخيص فورا.

المادة 10

المادة 10- يجب على كل سلطة مرخصة ان تحفظ سجلا لجميع المركبات وسائقي المركبات النارية المرخصين في منطقتها ويكون
هذا السجل بحسب النموذج المبين في الجدول الثالث.

المادة 11

المادة 11- تصنف الرخص المعطاة في السجل كما يلي:-
(أ)- المركبات النارية
(ب)- المركبات التي لا تسير بقوة نارية
(ج)- سائقو المركبات النارية

المادة 12

المادة 12- اذا فقدت رخصة ما او تلفت عرضا فيحق لصاحبها ان يحصل على نسخة ثانية مقابل مئة مل يدفعها بشرط ان يقنع سلطات
الشرطة بنيته الحسنة.

المادة 13

المادة 13-( أ)- يجوز للسلطة المرخصة ان تطلب من اي طالب رخصة لسوق مركبة نارية ان يجتاز فحصا في السوق ليبرهن على
اقتداره على ضبط المركبة التي ينوي سوقها ويجوز لحامل رخصة سوق بعد ذلك ان يطلب فحصة في سوق اية مركبة من نوع آخر.
(ب)- يجوز للسلطة المرخصة ان تطلب من طالب الرخصة او من طالب تجديدها ان يقدم شهادة من طبيب قانوني تثبت انه سليم
من اي مرض او اي عطل دائم قد يؤثر على قدرته على ضبط المركبة اما اذا قصرالطالب في تقديم هذه الشهادة فيجوز للسلطة
المرخصة ان ترفض اصدار الرخصة اليه.

المادة 14

المادة 14- يجوز ان يفحص طالب رخصة للسوق من قبل الشخص الذي تختاره السلطة المرخصة من الذين تعتقد انهم خبيرون في هذه
المهنة وبعد انتهاء الفحص يقدم هذا الشخص الى السلطة المرخصة تقريرا بأهلية الطالب للحصول على الرخصة او عدم اهليته.

المادة 15

المادة 15- قبل اجراء اي فحص يدفع الطالب الى السلطة المرخصة رسما قدره خمسماية مل عن كل نوع من المركبات التي يرغب
ان يفحص في سوقها.

المادة 16

المادة 16- يجري الفحص في الوقت والمكان اللذين تعينهما السلطة المرخصة.

المادة 17

المادة 17- يجري الفحص بقصد التثبت من مقدرة الطالب على:-
أ- ضبطه المركبة في اثناء سيرها.
ب- ايقاف المركبة حالا وهي في سرعتها العادية.
ج- الدوران في المنعطفات واجتياز مفارق الطرق والانتقال من الجوانب الى الطرق الرئيسية.
د- المرور عن مركبات اخرى في الطريق.
هـ- تسيير المركبة الى الوراء في طريق مستقيم وفي المنعطفات.
و- تدوير المركبة في الطريق.
ز- اختبار معلوماته بفحص شفهي في انظمة الطرق.
يجوز للطالب الذي لا يجتاز هذا الفحص ان يقدم فحصا اخر في فرصة اخرى.

المادة 18

المادة 18- اذا اقنع الطالب الشخص الذي اختارته السلطة المرخصة انه قدير على سوق وضبط المركبة النارية التي ينوي سوقها
فانه يحصل على شهادة من ذلك الشخص بالشكل المبين في الجدول الرابع ويقدم هذه الشهادة الى السلطة المرخصة قبل ان يحصل
على رخصة السوق.

المادة 19

القسم الرابع
تسجيل المركبات
المادة 19- يجب ان تجهز كل مركبة نارية بلوحتين الاولى توضع في مقدمتها والثانية في مؤخرتها في الموضع الذي تعينه
السلطة المرخصة وعلى صورة تكون معها الاحرف والارقام التي عليها مرئية بوضوح ويجب ان تكون الاحرف والارقام باللغتين
العربية والانجليزية.

المادة 20

المادة 20- ما عدا اللوحات التي يستعملها بائعو المركبات النارية بمقتضى احكام المادة 11 من قانون النقل على الطرق
لسنة 1936 يجب ان تكون كل لوحة مستطيلة بطول 42 سنتيمترا وعرض 12 سنتيمترا وعليها الاحرف المسجلة الخاصة بالسلطة المرخصة
التي سجلت المركبة لديها والرقم المخصص للمركبة النارية من قبل السلطة المذكورة

المادة 21

المادة 21- يكون لون اللوحة اسود ولون الاحرف والارقام ابيض ما عدا سيارات حكومة شرق الاردن فتكون لوحاتها حمراء والاحرف
والارقام سوداء

المادة 22

المادة 22- يجب ان تكون جميع الحروف والارقام متناسبة مع الحرف (I) بحيث يكون ارتفاعها ثمانية سنتيمترات وعرضها سنتيمترا
واحدا ونصف السنتيمتر ويجب ان تكون هناك مسافة سنتيمترين بين ارقامها الملاصقة واحرفها الملاصقة وبين الرقم والحرف
ويجب ان تترك فسحة سنتيمترين على الاقل بين اقرب جزء من اي حرف او رقم واعلى واسفل اللوحة وجانبها.

المادة 23

المادة 23- اما لوحات الدراجات النارية فيجوز ان تكون المسافات فيها نصف ما ذكر اعلاه ولا حاجة لان يكون شكل اللوحة
مستطيلا ما دامت الفسحة المعينة بين اية احرف او ارقام وبينها وبين اعلى واسفل وجانبي اللوحة محتفظا بها (باقية).

المادة 24

المادة 24- (أ)- عدا ما ورد في هذه المادة يكون الحرف المميز الذي يجب ان تستعمله المركبات النارية المسجلة في شرق
الاردن (B) بالانكليزية (ب) بالعربية.
(ب)- يكون الحرف المميز على جميع المركبات النارية التي تخص قوى جلالته البريطانية البرية والجوية وقوة حدود شرق الاردن
حرف (A) بالانكليزية فقط ويكون هذا الحرف ابيض على لوحة سوداء.
(ج)- يكون في وسط لوحات جميع السيارات العمومية المسجلة فاصل باللون الاحمر عرضه ست سنتيمترات
(د)- ترقم جميع المركبات النارية برقم متسلسل ولا يعطى الرقم مرة ثانية على انه حين تحويل ملكية المركبة النارية بالبيع
او بصورة اخرى يجوز للمحيل ان يحتفظ بالرقم المخصص لتلك المركبة لتخصيصه لاية مركبة نارية اخرى يحوز عليها في غضون
مدة معقولة بعد دفع الرسم المعين.
هـ- توضع على جميع سيارات سمو الامير المعظم لوحتان زرقاوان يعلوهما تاج ذهبي اللون ويخفق علم سموه الخاص على جناحي
اية سيارة من سياراته يكون فيها سموه وينحصر هذا الامتياز بسمو الامير المعظم.

المادة 25

المادة 25- يجب ان تجهز المركبات غير النارية بلوحتين توضع الواحدة في جانبها الايمن والاخرى في جانبها الايسر في المكان
الذي تعينه السلطة المرخصة وعلى صورة تكون معها الاحرف والارقام التي عليها مرئية بوضوح وتكون الاحرف والارقام باللغتين
العربية والانكليزية ويجوز ان يكون حجم كل من اللوحتين ثلثي الحجم المبين في المادة 20 من هذا النظام ومع مراعاة هذه
التغييرات تسري احكام المواد 20و 21و 22و 24 من هذا النظام على المركبات غير النارية.

المادة 26

المادة 26- تستثنى من احكام المواد من 19- 24 من هذا النظام العربات الزراعية والكارات او المركبات الزراعية الاخرى
التي تجرها حيوانات والمركبات التي تجر باليد والماكنات الزراعية النارية التي لا يمكن استعمالها وسائط نقل على الطرق

المادة 27

القسم الخامس
(تحويل المركبات)
المادة 27- اذا نقلت ملكية مركبة فيجب ان تبلغ السلطة المرخصة بذلك كتابة وان يقدم طلب للاستمرار على التسجيل الحالي
باسم صاحب المركبة الجديد.

المادة 28

المادة 28- يجب على صاحب المركبة الجديد ان يقدم التفصيلات اللازمة بشأن ملكيته للمركبة ويملأ نموذج طلب انتقال الملكية
المبين في الجدول الاول وعندئذ تأمر السلطة المرخصة باجراء التغيير اللازم في السجل ويعطى صاحب المركبة الجديد نسخة
من المشروحات المعدلة في السجل بشأن المركبة.

المادة 29

المادة 29- يقدم طلب تغيير الملكية في غضون 15 يوما من تاريخ هذا التغيير.

المادة 30

المادة 30- يجب على صاحب المركبة القديم ان يحول رخصة الاقتناء الى صاحب المركبة الجديد وهذا يقدمها الى السلطة المرخصة
ويدفع رسما قدره 250 ملا عن مركبة نارية (غير دراجة نارية) و 50 ملا عن دراجة نارية وعندئذ تستبدل السلطة المرخصة
اسم صاحب المركبة القديم باسم صاحب المركبة الجديد ولا يعتبر التحويل صحيحا ما لم تتم هذه المراسم.

المادة 31

المادة 31- اذا حدثت ظروف غير تبديل ملكية المركبة قد تؤثر في صحة المشروحات التي تتعلق بتلك المركبة في السجل فعلى
صاحب المركبة ان يعلم فورا السلطة المرخصة بذلك كتابة وعندها تقوم السلطة المرخصة بتعديل السجل بدون مقابل وتعطى نسخة
عن هذا التعديل الى صاحب المركبة.

المادة 32

القسم السادس
(بائعوا المركبات النارية )
المادة 32- يترتب على كل تاجر مركبات نارية حصل على علامات فارقة عامة بمقتضى احكام المادة 11 من قانون النقل على
الطرق ان يحفظ سجلا خاص لكل من هذه العلامات وفق النموذج المبين في الجدول الخامس.

المادة 33

المادة 33- يجب على كل تاجر مركبات نارية ان يدون في سجله تفاصيل كل سفرة قامت بها المركبة النارية التي تحمل العلامة
الفارقة العامة المخصصة له وعليه ان يوقع على هذا التدوين عند اجرائه.

المادة 34

المادة 34- يكون السجل عرضة للتفتيش من قبل اي مأمور شرطة.

المادة 35

المادة 35- يجب ان تكون اللوحات التي يستعملها التجار بقصد التجربة مثلثة الشكل ويجب ان تكون عليها العلامة المسجلة
الخاصة بالسلطة التي اصدرتها والرقم المخصص للتاجر وتحت الرقم كلمة (تجربة).

المادة 36

المادة 36- توضع لوحة واحدة في مؤخرة المركبة النارية واخرى في مقدمتها عند تجربتها.

المادة 37

المادة 37- تكون ارض اللوحة بيضاء والحروف والارقام حمراء ويجب ان تستوفي جميع الحروف والارقام الشروط المنصوص عليها
في المادتين 22 و 23 المذكورتين اعلاه.

المادة 38

القسم السابع
المركبات العمومية
المادة 38- كل من يطلب الحصول على رخصة لسوق مركبة عمومية او لاقتنائها عليه ان يحضر المركبة الى المكان وفي التاريخ
المعينين في وصول الطلب المعطى له من قبل السلطة المرخصة ثم تجري معاينة المركبة بمعرفة مندوب من الجيش العربي للتثبت
من استيفائها لشروط المتانة ولا تعطى الرخصة ما لم يكن التقرير عنها مناسبا

المادة 39

المادة 39- يجب ان يعلق بصوة واضحة خارج كل مركبة عامة اعلان باللغة العربية حسبما هو مبين في الجدول السادس

المادة 40

المادة 40- يجب ان يعلق ايضا الرقم المسجل لمركب عامة في محل ظاهر في المركبة حسبما تتطلبه السلطة المرخصة

المادة 41

المادة 41- يجب ان تعلق في محل ظاهر من المركبة نسخة عن التعريفة الرسمية او يحملها السائق معه

المادة 42

المادة 42- على كل صاحب مركبة عامة او سائقها ان يحضر مركبته عندما يطلب اليه ذلك مأمور شرطة لا تقل رتبته عن نقيب
في الزمان والى المكان اللذين يعينهما ذلك المأمور وان يقدم ايضا مركبته للمعاينة والتجربة كما يطلب ذلك المأمور المذكور
للتثبت من ان المركبة صالحة لنقل المسافرين بالاجرة.

المادة 43

المادة 43- تحفظ السلطة المرخصة سجلا بحسب النموذج المبين في الجدول السابع تسجل فيه ارقام المركبات العامة المجربة
والتواريخ التي جربت فيها ونتيجة هذه التجربة ويعطى صاحب السيارة المجربة شهادة بنتيجة التجربة حسب النموذج المعين
في الجدول المذكور

المادة 44

المادة 44- كل من يسوق مركبة عامة او كان مسؤولا عنها حينما تكون سائرة في الطريق عليه ان يتأكد من ان المركبة لا تحمل
اشخاصا يزيد عددهم على العدد المصرح بنقله في رخصة تلك المركبة

المادة 45

المادة 45- تجهز جميع المركبات العامة بمرآة سوق تمكن السائق من رؤية ما هو قادم خلفه

المادة 46

القسم الثامن
المركبات النارية المسجلة في الخارج
المادة 46- المركبات النارية المسجلة في الخارج والتي تخص موظفي حكومة فلسطين الذين يزورون شرق الاردن بمهمة رسمية
معفاة من النصوص التي تتعلق بالتسجيل والترخيص والرسوم التي تستوفى وفاقا لقانون النقل على الطرق لسنة 1936.

المادة 47

المادة 47- المركبات النارية الخاصة المسجلة في الخارج والتي يحضرها اشخاص الى شرق الاردن للاقامة فيها مؤقتا لمدة
لا تزيد على شهرين معفاة مع سائقيها من النصوص المتعلقة بالتسجيل والرخص والرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون النقل على
الطرق لسنة 1936.

المادة 48

المادة 48- تكون المركبات العامة المسجلة في الخارج تابعة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والرخص والرسوم التي تستوفى بمقتضى
قانون النقل على الطرق لسنة 1936 وتستثنى من ذلك المركبات العامة التي يستأجرها جماعة من الركاب ليتجولوا في شرق
الاردن لمدة لا تتجاوز 14 يوما على شريطة ان لا ينقل راكب بالاجرة خلال تلك المدة غير افراد الجماعة المنوه بها اعلاه
وكذلك تستثنى المركبات العامة المسجلة في الخارج التي تنقل ركابها بالاجرة الى داخل شرق الاردن وتعود منها خلال 48
ساعة بنفس الركاب او ركابا اخرين ويجوز تمديد هذه المدة في ظروف استثنائية بترخيص من رئيس الوزراء.

المادة 49

المادة 49- المركبات التجارية المسجلة في الخارج تابعة للاحكام المتعلقة بالتسجيل والترخيص والرسوم التي تستوفى بموجب
قانون النقل على الطرق لسنة 1936 على انه يمكن الاستثنا ءمن ذلك او تخفيضه اما بصورة عامة او في بعض الاحوال وفق التعليمات
التي يصدرها رئيس الوزراء.

المادة 50

المادة 50- يتبع سائقو المركبات المسجلة في الخارج نصوص قانون النقل على الطرق لسنة 1936 فيما يتعلق برخص السوق ودفع
الرسوم عنها الا اذا كانوا يسوقون مركبة معفاة من نصوص القانون المتعلقة بالتسجيل والترخيص كما هو مبين في المواد
46 و 47 و 48و 49 من هذه الانظمة.

المادة 51

القسم التاسع
توقيف المركبات النارية في المخافر
المادة 51- على سائقي المركبات النارية الذين يمرون من الجفور – الازرق – المفرق – الرمثا – وادي العرب – جسر المجامع
– جسر الشيخ حسين – جسر اللنبي- معان والعقبة ان يقفوا في المخافر الموجودة في الاماكن المذكورة ويقدموا المعلومات
التي يطلبها قائد المخفر كما انه يجب ان يقفوا ايضا ويقدموا هذه المعلومات في الاماكن الاخرى المعلق فيها اعلانات
يطلب فيها منهم الوقوف بالصورة المذكورة وفي الجفور والازرق والمفرق والرمثا يجب ان يطلبوا ويأخذوا من قائد المخفر
شهادة تثبت وقوفهم في المخفر المذكور وعدد الركاب الذين في السيارة حين وقوفهم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق