نظام صادر بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928

المادة 1

يمدد العمل بالنظام المؤرخ في 1935/9/2 والمنشور في الصحيفة 428 من العدد 495 من الجريدة الرسمية سنة اخرى تبتدئ من
16 ايلول سنة 1936.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق