نظام صادر بمقتضى المادة 19 من قانون الجنسية لسنة 1928
المادة 1
يمدد العمل بالنظام المؤرخ في 1935/9/2 والمنشور في الصحيفة 428 من العدد 495 من الجريدة الرسمية سنة اخرى تبتدئ من
16 ايلول سنة 1936.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
يمدد العمل بالنظام المؤرخ في 1935/9/2 والمنشور في الصحيفة 428 من العدد 495 من الجريدة الرسمية سنة اخرى تبتدئ من
16 ايلول سنة 1936.