نظام (صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي) لسنة 1933

المادة 1

تلغى المادة الثالثة من النظام بموجب المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1933 المنشور في العدد (409) من الجريدة
الرسمية المؤرخة في 1 تشرين الثاني 1933 ويستعاض عنها بما يأتي:-
“يقوم مأمور التسوية او مأمور تسجيل الاراضي باجراء معاملات تسجيل الاراضي التي تقع ما بين التاريخ الذي يصبح به جدول
الحقوق نهائيا وتاريخ انتهاء الافراز كما يقرر مدير الاراضي ايهما الانسب للقيام بالمعاملات”.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق