نظام صادر بمقتضى المادة العاشرة من قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة (قانون رقم 19 لسنة 1938)
المادة 1
تضاف عبارة ( ومعامل الطوب ) بعد عبارة ( الفخار والقرميد والبلاط ) في البند الحادي عشر من النظام رقم 1 لسنة 1949.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادرج فيما يلي نص نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية الذي اقره مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ
20-12-1950 واقترن بتصديق حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.