نظام صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم والاجور الاضافية القانون رقم (11) لسنة 48

المادة 1

تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تالياً بحسب النسبة المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية:
1- مئة بالمئة من رسوم معاينة الصادرات المعينة في قانون رسوم المعاينة على الصادرات رقم (2) لسنة 1940 والتعديلات
التي طرأت او ستطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
2- مئتان بالمئة من رسم المعاينة المعين في المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1944 والتعديلات التي طرأت او
ستطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
3- عشرون بالمئة من رسوم مكوس التبغ المعينة في المادة (3) من قانون التبغ لسنة 1929 والتعديلات التي طرأت او ستطرأ
عليه او اي قانون يحل محله.
4- عشرون بالمئة من رسوم مكوس المسكرات المعينة في المادة (3) من قانون صنع المسكرات لسنة 1928 والتعديلات التي طرأت
او ستطرأ عليه او اي قانون يحل محله.
5-100% من الرسوم التي تستوفى عن رسوم الاشتراك والتأسيس ونقل الهواتف والمقاسم في عمان و 50% في جميع المدن والملحقات
الاخرى ويستثنى من هذه الاضافة هواتف الدوائر الحكومية الاردنية وهواتف رؤساء واعضاء البعثات السياسية والقنصلية وهواتف
المؤسسات الخيرية والدينية المعفاة من الضرائب ومكاتب الصحافة التي يعينها فخامة رئيس الوزراء والهواتف الداخلية في
اي بلد لا يتصل بالخطوط الخارجية.
6- مائة بالمائة من الرسوم التي تستوفى بموجب نظام رسوم الاستيراد رقم (18) لسنة 1966، وتخضع هذه الرسوم الى التخفيضات
التي تقررها الحكومة في السوق العربية المشتركة.

المادة 2

المادة 2- يلغى هذا النظام رقم (1) لسنة 1948، نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي وكافة التعديلات
التي طرأت عليه.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق