نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية

المادة 1

انا رئيس وزراء حكومة شرق الاردن
بناءً على الصلاحية المخولة لي بموجب المادة التاسعة عشر من الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية آمر بتعديل الانظمة
المنشورة في الصحيفة السابعة من العدد 228 من الجريدة الرسمية كما يأتي:
تعدل الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة بالشكل التالي:
1-” (هـ) -عند طلب شهادة تجنس بمقتضى المادة السابعة جنيه واحد”
وتعدل الفقرة (و) بالشكل التالي:
2-” و- عند منح شهادة التجنس – اربعة جنيهات ”
3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق