نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة ممن الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية

المادة 1

تعدل الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة بالشكل التالي:
1- (ج) -عند طلب شهادة الجنسية الاردنية بمقتضى المادتين الاولى والسادسة 150 مل. وتعدل الفقرة (د) بالشكل التالي:

المادة 2

2- (د) – عند استلام الشهادة 250 مل.

المادة 3

3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق