نظام صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة ممن الفصل الخامس من قانون الجنسية الاردنية
المادة 1
تعدل الفقرة (ج) من المادة الثانية عشرة بالشكل التالي:
1- (ج) -عند طلب شهادة الجنسية الاردنية بمقتضى المادتين الاولى والسادسة 150 مل. وتعدل الفقرة (د) بالشكل التالي:
المادة 2
2- (د) – عند استلام الشهادة 250 مل.
المادة 3
3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.