نظام صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثين من قانون الجيش العربي لسنة 1927
المادة 1
تكون البسة ضباط الجيش العربي وافراده في المستقبل كما يلي:
1- لفروع الفرسان كما هي الآن.
2- افراد قوة البادية كما هي الآن.
3- يرتدي ضباط الصف والافراد والمشاة البسة وخوذة زرقاء في فصل الشتاء والبسة وخوذ خاكية في فصل الصيف.
تؤلف الملابس الزرقاء من:
أ- معطف ازرق.
ب- نطاق اسود.
ج- محفظة عتاد سوداء.
د- مشمع ازرق.
المادة 2
يبطل استعمال الشريطة التي توضع على ساعد الالبسة الخاكية.