نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي

المادة 1

عملاً بالسلطة المخولة لي في الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي لسنه 1926 سيكون الضابطان القائمان
في الوقت الحالي بوظائف مساعد القائد للامن العام ومساعد القائد للادارة ضباط تفتيش.
وعملاً بالفقرة (د) من المادة (31) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي لسنة 1926 سيسمح للضابطين المعينين في الوقت
الحالي كضباط تفتيش ان يقتنيا سيارات خصوصية بموافقة قائد الجيش العربي التي يمكنها استعمالها كما هو مدروج في انظمة
النقل والسفر.
الضباط المعينون بهذه الصورة يسمح لهم بالاستغناء عن رواحلهم واستيفاء مثل علاوة الراحلة كعلاوة للسيارات ولا يجوز
لهم بصورة ما استيفاء علاوات عن الرواحل والسيارات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق