نظام صادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929

المادة 1

1- تعدل المادة الرابعة من الانظمة الصادرة بمقتضى قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد 242 من الجريدة
الرسمية كما يلي:
1- يستوفى رسم قدره (750) مل عن كل جواز و(200) مل عن كل تأشيرة للعودة الى شرق الاردن

المادة 2

2- تعدل الانظمة المنشورة في الصفحة الخامسة من العدد 245 من الجريدة الرسمية كما يلي:-
تضاف المادة التالية كمادة تاسعة الى انظمة جوازات السفر المنشور في العدد 242 من الجريدة الرسمية على ان تعتبر المادة
التاسعة السابقة مادة عشرة
المادة 9 –
يستوفى رسم قدره (50) ملاً عن تجديد جواز السفر في كل سنة من مدة تجديده و(250) ملاً عن اضافة اي عضو او اعضاء أسرة
حاملة الى الجواز و (100) مل عن كل تظهير آخر واذا جرى عليها التظهير عند اعطاء الجواز فلا يستوفى رسم عنه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق