نظام صادر بالاستناد الى المادة( 69) من الدستور

المادة 1

يعمل بهذا النظام من اول شهر نيسان سنة 1951.

المادة 2

تطبق احكام الانظمة التالية على جميع موظفي الضفة الغربية من المملكة:-
1- نظام الموظفين المنشور في العدد (994) من الجريدة الرسمية واية تعديلات واضافات له
2- نظام الانتقال والسفر المنشور في العدد( 918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له
3- نظام الهاتف الخاص بمساكن الموظفين المنشور في العدد( 267) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له
4- نظام كفالات الموظفين المنشور في العدد (918) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له
5- نظام علاوات الميدان رقم -1 لسنة 1938 المنشور في العدد( 603 ) من الجريدة الرسمية واية تعديلات او اضافات له.
1951/4/17

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق