نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدية الزرقاء ) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.
المادة 2
أ- يستوفي مجلس بلدية الزرقاء الرسوم التالية على الحيوانات او اجزائها التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه بقصد
المعاينة والفحص
فلس
400 عن كل رأس من الابقار الصغيرة او الكبيرة
500 عن كل رأس من الابل او الكبيرة او الصغيرة
050 عن كل رأس من او الضأن الكبير او الماعز
035 عن كل رأس من الماعز والضأن الصغير
400 عن كل رأس من الخنزير
010 عن كل كيلو من اجزاء لحوم الذبائح الواردة للمسلخ من اجل الفحص واذا وردت الحيوانات مذبوحة الى المسلخ فيستوفى
عنها نفس الرسوم المذكورة اعلاه .
ب- يعتبر الضأن والماعز صغيراً من تاريخ ولادته وحتى نهاية شهر مايس من كل سنة وكبيراً بعد ذلك التاريخ .
ج- يمنع عرض اية ذبيحة او جزء من ذبيحة للبيع ضمن منطقة البلدية مهما كان مصدرها ما لم تفحص في مسلخ البلدية وتدمغ
بختم المسلخ اشعاراً بصلاحها على ان تستوفى عنها الرسوم حسب مواد هذا النظام.
د- يحق للبلدية مصادرة اللحوم التي تذبح خارج المسلخ والتي لم تفحص في المسلخ وتوزيعها على المستشفيات في حالة صلاحها
واحراقها اذا كانت فاسدة.
هـ- كل من يخالف مواد هذا النظام يعاقب بعد ادانته بغرامة تتراوح ما بين دينار واحد وخمسة دنانير.
المادة 3
رسم غسل المصارين
يستوفي مجلس البلدية (5) فلوس عن غسل مصارين كل ذبيحة.
المادة 4
رسم غسل الاطراف والرؤوس والسقط
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل الاطراف والرؤوس والسقط
فلس
10 عن البقر والجمال والخنازير
5 عن الضان والماعز الصغيرة والكبيرة
المادة 5
المادة 5 –
رسم حفظ الجلود وغسلها في المسلخ
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ
فلس
50 عن جلد كل جمل
30 عن جلد كل حوار
50 عن جلد كل راس من البقر او الخنزير
25 عن جلد كل راس من العجول اقل من سنة
20 عن جلد كل راس من الضان او الماعز
10 عن جلد كل راس حمل او جدي اقل من سنة
المادة 6
رسوم النقل
يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها او جلودها ما يلي
فلس
400 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة
300 عن كل رأس من البقر او الخنزير
60 عن كل رأس من الضان او الماعز
30 عن كل رأس من الحملان والجديان
10 عن سقط او اجزاء كل رأس من البقر او الابل الكبيرة او الصغيرة
5 عن سقط او اجزاء كل رأس من الضأن والماعز الكبيرة او الصغيرة
المادة 7
رسوم النفخ
يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي
فلس
100 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة
100 عن كل راس من البقر او الكبيرة او الصغيرة
15 عن كل راس من الضان او الماعز
10 عن كل راس من الحملان والجديان
100 عن كل راس من الخنزير
المادة 8
رسوم فحص الحظائر
يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات قبل ذبحها وحفظها في حظائر المسلخ
فلس
20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم
20 عن كل راس خنزير لكل يوم
10 عن كل راس من الضان او الماعز لكل يوم
5 عن كل راس من الحملان والجديان لكل يوم
المادة 9
يستوفي عن كل راس يذبح في مسلخ البلدية من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (10 )فلوس باسم رخصة دمغة
المادة 10
يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.