نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شعار المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمــة ( الشعار) حيثما وردت في هذا النظام ( شعار المملكة الاردنية الهاشمية ) 0

المادة 3

يعتبر شـعار المملكة الاردنيـــة الهاشمية الملحق بهذا النظام الشعار الرسمي للدولة ، ولا يجوز استخدامه او رفعه خلافاً
لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 4

يتكون الشعار مما يلي :-
أ-التاج الملكي الهاشمي 0
ب-الوشاح 0
ج- الرايتان 0
د- طير العقاب 0
هـ- الكرة الارضية 0
و-الاسلحة العربية 0
ز- السنابل الذهبية وسعفة النخيل 0
ح-وسام النهضة من الدرجة الاولى 0
ط-الشريط الاصفر 0

المادة 5

أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة نظام ملكي وراثي ، ويتكون من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات
ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ، ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ، ويعلو التاج رأس حربة ترمز
لحربة راية الهاشميين 0
ب- يكون لون التاج الملكي الهاشمي ذهبياً 0

المادة 6

أ- يتربع التاج على الوشاح الذي يرمز الى العرش الهاشمي ، ويصنع من المخمل الاحمر القرمزي من الخارج والحرير الابيض
من الداخل رمزاً للفداء والصفاء 0
ب- للوشاح عطفتان متساويتان في البعد ، ويتدلى عمودياً من العقدة التي تربط ستائر العرش 0
ج- ترتبط العقدة بقيطان ذهبية من البريم المقصب الذهبي ، وتنتهي كل منها بشراية مصنوعة من الخيوط الحريرية المذهبة
وتحلى جميع اطراف الستائر بابريم ذهبي مقصب 0

المادة 7

ترمز الرايتان الى راية الثورة العربية الكبرى ، ويكون طولها ضعف عرضها ، وتقسم افقياً الى ثلاث قطع متوازية ، العليا
منها سوداء والوسطى خضراء والسفلى بيضاء ، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم احمر عنابي قاعدته مساوية لعرض الراية
وارتفاعه مساوٍ لنصف طولها 0

المادة 8

أ- يرمز طير العقاب الى القوة والبأس والعلو ويرمز لونه الى راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمامته 0
ب- يقف طير العقاب على الكرة الارضية مفرود الجناحين فوق المعمورة ويلامس جناحاه الراية 0
ج- يكون اتجاه رأس العقاب نحو اليمين ، بعكس الناظر اليه 0
د- الكرة الارضية التي يقف عليها طير العقاب زرقاء ترمز الى انتشار الاسلام وحضارته في العالم 0

المادة 9

أ- يوضع امام الكرة الارضية ترس مصنوع من معدن البرونز ومزخرف بزهرة الاقحوان التي كان يستعملها العرب في الزخرفة
المعمارية ، ويرمز الترس للدفاع عن الحق 0
ب- يوضع على جانبي الترس سيف ورمح وقوس وسهام ذهبية اللون 0

المادة 10

تحيط بالترس سنابل ثلاث من اليمين ، ( أي على يسار الناظر اليه ) ، وسعفة نخيل من اليسار ، (أي على يمين
الناظر اليه) ، ترتبط كلتاهما بشريط وسام النهضة من الدرجة الاولى ويثبت في منتصفه شريط اصفر مرتبط بقاعدة
السنابل الثلاث وسعفة النخيل 0

المادة 11

يتدلى امام شريط وسام النهضة من الدرجة الاولى شريط اصفر يتكون من ثلاثة مقاطع مطرزاً عليها العبارات التالية:-
– عبد الله الثاني ابن الحسين بن عون في الجهة اليمنى ، (بعكس الناظر اليه) 0
– ملك المملكة الاردنية الهاشمية في الوسط 0
– الراجي من الله التوفيق والعون في الجهة اليسرى ، (بعكس الناظر اليه) 0

المادة 12

أ- يكون للشعار مكان الشرف اذا تم رفعه على المباني الحكومية وفي المناسبات الاحتفالية الوطنية 0
ب- ويكون رفعه على بناية رئاسة الوزراء والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والبلديات والسفارات الاردنية ومراكز
الامن والحدود والجمارك والمطارات والموانئ البحرية وفقاً للتعليمات الخاصة بذلك ، مع ذكر اسم المبنى ويعلوه الشعار 0
ج- يرفع الشعار الى يسار العلم الاردني ، ( أي على يمين الناظر اليه ) ، في المجالس والمؤتمرات والاحتفالات
الوطنية ، امّا اذا شرف جلالة الملك بحضوره السامي اياً منها فيرفع علم جلالته الى يمين العلم الاردني ويتوسط
الشعار هذين العلمين ويكون حجمه متناسباً معهما 0

المادة 13

أ-يستعمل الشعار على المطبوعات الرسمية واوراق المراسلات الخاصــة بالسلطات الدستــورية الثــلاث وبالــوزارات والدوائــر
والمؤسسات الحكومية والسفارات الاردنيــة وذلــك مع اضافــة اســم أي منــها على هــذه المطبوعـــات 0
ب- يراعى في طباعة الشعار ما يلي :-
1- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0
2- التقيد بالالوان المحددة لكل نوع من انواع عملية الطباعة 0

المادة 14

تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :-
أ- ابعاد ومقاييس وشكل الشعار والمساحة الفارغة حوله 0
ب- الالوان الاساسية للشعار والوان الفرز الاربعة واللون الخامس الحراري الذهبي والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0
ج- اساسيات طباعة الشعار 0
د- التخطيط باللغتين العربية والانجليزية وحروف الطباعة الاساسية 0

المادة 15

يحظر ما يلي :-
أ- رفع الشعار اذا كان بالياً او ممزقاً او اصبحت حالته لا تتلاءم مع مكانته 0
ب- استخدام الشعار خلافاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 16

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية
النافذ المفعول 0

المادة 17

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق