نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:–
القانون |
: |
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. |
المرجع المختص |
: |
الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية التنظيمية وحسب مقتضى الحال. |
القائم على النشاط الاقتصادي |
: |
المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش. |
ب – تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
على الجهات المرجعية التنظيمية أن تراعي في اختيارها للمفــتش ما يلي :-
أ- أن يتناسب مؤهله العلمي مع طبيعة المهام المكلف بها.
ب- أن يكون قد تلقى التدريب النظري والعملي اللازمين.
ج- أن يمتلك الصفات والمهارات الشخصية المناسبة.
د- أن يجيد المهارات الإدارية والسلوكية واللغوية ومهارات الحاسوب اللازمة للقيام بتنفيذ مهامه.
المادة 4
تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد شروط ومؤهلات المفتشين ووضع تصنيف فني خاص بهم ضمن مستويات تحددها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي :-
أ- المؤهل العلمي المطلوب.
ب- الخبرة العملية في أعمال الرقابة والتفتيش.
ج- المهارات المعرفية والسلوكية والتقنية اللازمة للقيام بالرقابة والتفتيش.
د- الدورات التدريبية والاختبارات المطلوبة لكل مستوى.
هـ- أعداد وطبيعة ودرجة صعوبة الزيارات التفتيشية لكل مستوى.
و- أي معايير أخرى خاصة بعمل الجهة المرجعية التنظيمية.
ز- معايير تقييم المفتشين الدورية ونماذج هذا التقييم.
المادة 5
تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بما يلي:-
أ- إدخال تصنيف فني ضمن الوصف الوظيفي الخاص بالموظف الذي تم تكليفه للعمل مفتشا، يتم من خلاله تحديد المعلومات المرتبطة بعمل الرقابة والتفتيش بما في ذلك المهام الأساسية ومؤشرات الأداء.
ب- تحديد الصلاحيات الممنوحة للمفتش والإجراءات التي يحق له القيام بها.
ج- عدم السماح للمفتش الجديد القيام بأي من أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش قبل تدريبه وتصنيفه.
المادة 6
على المفتش الالتزام بما يلي:–
أ- ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يخدم أهداف وغايات التفتيش لدى الجهة المرجعية التنظيمية التي يمثلها.
ب- استخدام مهاراته المعرفية وخبراته وصلاحياته على الوجه الأمثل.
ج- التعاون مع النشاط الاقتصادي وتقديم المشورة له وبما ينسجم مع دوره الرقابي.
د- التعاون والعمل المشترك مع زملائه في الجهة المرجعية التنظيمية التي يعمل بها، والجهات المرجعية التنظيمية الأخرى و اللجان المشتركة وأي جهات ذات علاقة فيما يتعلق بعمله.
هـ- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي التي يصل إليها علمه أو تُقدم اليه بحكم عمله.
و- عدم القيام بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية التي تكون له او لزوجه او لأقاربه من الدرجة الأولى مصلحة شخصية في أي تعامل معها، أو في حال وجود أي تضارب محتمل في المصالح مع هذه الأنشطة.
ز- عدم القيام بإجراء زيارات تفتيشية خلافاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه بما في ذلك إجراء زيارات غير مُصرح بها بقصد الإضرار بمصلحة النشاط الاقتصادي بأي شكل من الأشكال.
ح – عدم تعطيل أعمال النشاط الاقتصادي أو إعاقته اثناء الزيارة التفتيشية.
ط- الالتزام بالزي المناسب ووضع بطاقة التعريف الخاصة به بشكل واضح وظاهر .
المادة 7
أ- على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار مدونة سلوك ملزمة تحكم ممارسة المفتشين لأعمالهم تتضمن إقرارهم بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية وحياد ونزاهة، تحدد بموجبها المعايير المرتبطة بإجراءات التفتيش وفق تشريعاتها على أن تتضمن ما يلي:-
1- منع المحسوبية أو المحاباة أو تقديم معاملة تفضيلية عند اتخاذ القرارات او ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالرقابة والتفتيش.
2- منع تضارب المصالح للمفتشين أثناء تنفيذهم الزيارات التفتيشية، وكيفية الإعلان عن أي تضارب أو وجود مصلحة خاصة قبل القيام بأي من هذه الزيارات.
3- ضبط التزامات المفتشين أثناء عملهم وبعد الانتهاء منه خاصة ما يتعلق بالاطلاع والإفصاح عن معلومات متعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يتم التفتيش عليها.
4- عدم قبول الهدايا أو المزايا من الأنشطة الاقتصادية التي يتم التفتيش عليها.
5- تعامل المفتش مع القائمين على الأنشطة الاقتصادية وموظفيها بنزاهة وعدالة واحترام.
6- أي بيانات أخرى تتعلق بالجهة المرجعية التنظيمية.
ب- على المفتشين بعد الاطلاع على مدونة السلوك الوظيفية التوقيع عليها قبل البدء بممارسة عملهم.
ج- تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بتوفير الوسائل اللازمة بما في ذلك الوسائل الالكترونية لاستقبال التظلمات والشكاوى من قبل القائمين على الأنشطة الاقتصادية بشأن أي مخالفات قد يرتكبها المفتش.
المادة 8
على الجهة المرجعية التنظيمية تهيئة المتطلبات اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وواجباته، بما في ذلك:-
أ- وضع برنامج تدريب شامل للمفتشين شريطة أن يشمل برامج التدريب العامة والمتخصصة وبما يغطي الجوانب النظرية والعملية، وعلى أن يتضمن الاختبارات التي يتوجب على المفتش اجتيازها لاستكمال خطة التدريب الموضوعة له.
ب- تحديد الإجراءات التي يتوجب على المفتش اتباعها والوثائق التي له أن يطلب الاطلاع عليها والنماذج التي يجب أن يملأها وتحديد النقاط القانونية التي له الحق في البحث عن مخالفتها وإصدارها ضمن دليل مخصص للمفتشين.
ج- توفير وسائل مناسبة وآمنة لنقل المفتشين إلى المنشآت التي يتم التفتيش عليها تتناسب من حيث النوع والحجم مع الطبيعة الجغرافية وبُعد المنشآت التي يتم التفتيش عليها وأعداد المفتشين و فرقهم.
د- توفير أجهزة الحاسوب وأي أجهزة ومعدات لازمة لتمكين المفتشين من استخدام برامج التفتيش المحوسبة.
هـ- توفير بطاقة التعريف الخاصة بالمفتش، والتي يجب أن تتضمن اسم الجهة المرجعية التنظيمية التي يعمل لديها، واسم المفتش ومستوى تصنيفه وتخصصه، وأي معلومات أخرى ضرورية.
و- توفير أدوات ومتطلبات السلامة العامة للمفتشين في أماكن عملهم وأثناء تنقلهم وقيامهم بالزيارات التفتيشية على المنشآت.
ز- توفير أدوات وأجهزة ومعدات الفحص والقياس وأخذ العينات اللازمة للمفتش أثناء الزيارة التفتيشية.
المادة 9
لا يجوز ربط تقييم المفتش الوظيفي أو الفني أو الحوافز المقدمة له بعدد أو قيمة المخالفات التي يتم إصدارها استناداً لنتائج الزيارات التفتيشية التي يقوم بها.
المادة 10
تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين الخاصة في الجهات المرجعية التنظيمية ومدونة السلوك الوظيفي على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.
المادة 11
يصدر المرجع المختص لدى الجهات المرجعية التنظيمية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .