نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون صندوق الاستثمار الأردني .

الشركة

:

أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بموجب القانون وهذا النظام .

الشركة التابعة

:

أي شركة تملك الشركة اكثر من (50%) من رأسمالها.

اللجنة

:

اللجنة الفنية العليا المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من القانون .

 

المادة 3

أ‌- تنشأ الشركة والشركات التابعة بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتتب وحقوق الاكتتاب وكيفية ادارة الشركة وأي أمور أخرى، كما يحق للمؤسسين إضافة أي ملاحق إضافية لعقد التأسيس والنظام الأساسي لتنظيم اعمال الشركة والشركات التابعة.

ب‌- حق للمؤسسين تضمين عقد التـأسيس والنظام الأساسي للشركة وللشركات التابعة الشروط التي يرونها مناسبة، ويتم الرجوع للاحكام الواردة في قانون الشركات فقط فيما لم يرد تنظيمه في عقد التأسيس والنظام الأساسي.

ج- ان مدة الشركة غير محددة.

 د- تصدر اللجنة موافقتها على إنشاء الشركة والشركات التابعة وكذلك على اي تغييرات او تعديلات تُجرى عليها لاحقا، ويتم اعلام مراقب عام الشركات بتلك التغييرات او التعديلات.

هـ- ينظم عقد تأسيس الشركة كيفية نشر الميزانيات العمومية واعتماد مدققي الحسابات وآليات الرقابة المالية والمحاسبية وكيفية زيادة رأس المال وكافة الاجراءات المتعلقة بإدارة الشركة والشركات التابعة.

و- يحق للشركة والشركات التابعة ادراج اسهمها في الاسواق المالية داخل المملكة وخارجها، وبالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية .

المادة 4

تحيط اللجنة مراقب عام الشركات علما بقبول طلب تأسيس الشركة والشركات التابعة ويقوم مراقب عام الشركات بتسجيلها وادراجها في سجل خاص ينشأ لهذه الغاية.

المادة 5

تحدد الشركة نوع الشركات التابعة التي تقوم بتأسيسها.

المادة 6

تكون غايات الشركة والشركات التابعة :-

أ-  الغايات والمشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون.

ب- تأسيس وتملك وإدارة شركات تابعة تؤسس لغايات تملك و/أو استثمار و/أو تطوير و/أو إدارة و/أو تشغيل المشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون.

ج- تملك و/أو استثمار و/أو تطوير و/أو إدارة و/أو تشغيل أي مشاريع أخرى خارج نطاق المشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (9) من القانون.

المادة 7

تخضع الشركة لرقابة اللجنة وفقا لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المادة 8

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما لا يخالف أحكامه وأحكام القانون وكل من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة و/أو الشركات التابعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق