نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شركات المعلومات الائتمانية لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
القانون:قانون المعلومات الائتمانية النافذ 0
الشركة:شركة المعلومات الائتمانية المرخصة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام 0
الحليـف:الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو يسيطر عليه ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معاً شخص آخر.
الإداري:اي عضو في مجلس إدارة الشركة او هيئة المديرين فيها سواء بصفته الشخصية أو بصفته مُمثلاً لشخص
اعتباري أو مدير عام الشركة أو أي موظف فيها.
الإدارة التنفيذية:مدير عام الشركة واي نائب او مساعد له واي مستشار فيها ومن في حكم اي منهم 0
ب?-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

المادة 3

يشترط لترخيص الشركة ان يكون الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع مليوني دينار أردني 0

المادة 4

المادة4-
يقدم المؤسسون للشركة طلب الترخيص الى البنك المركزي، متضمنا المعلومات والوثائق التالية :-
أ?-اسم الشركة وعقد تأسيسها والنظام الاساسي لها ومقر عملها 0
ب?-اسماء مؤسسيها وجنسية كل منهم وطبيعة نشاطه ، ومقدار ونسبة ملكيته ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، لرأسمال
الشركة مع بيان اذا كان اي منهــم حليفا او مرتبطا بعلاقة عمـــل مع مؤسس آخر ، وما يثبت الملاءة المالية لكل
منهم 0
ج?-رأسمال الشركة المصرح به وما يثبت توافره 0
د?-خطة عمل الشركة للسنوات الثلاث الأولى من تاريخ تأسيسها بما في ذلك آلية عملها واجراءات جمع المعلومات
وادخالها واسترجاعها واسس ضمان أمن وحماية المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها 0
هـ- خطة ادارة قاعدة بيانات الشركة والجدول الزمني لها والانظمة والأجهزة والمعدات والبرمجيات المراد
استعمالها وآلية تحديثها ومكان حفظ المعلومات والبيانات والاجراءات الامنية التي يتم اعدادها لغايات حمايتها
وحماية قاعدة بياناتها 0
و- الهيكل التنظيمي للشركة وتعهد مؤسسيها بتوفير الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والمتعلقة بالادارة
التنفيذية والاداريين فيها 0
ز?-الموازنة التقديرية للسنوات الثلاث الأولى من التاريخ المتوقع لاصدار اول تقرير ائتماني مبينا فيها الاسس
التي اعتمدت في اعدادها 0
ح- البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مؤسس عن السنتين الاخيرتين .
ط?-ما يثبت استيفاء اي متطلبات او شروط تستوجبها التشريعات النافذة في الدولة الأم اذا كان اي من المؤسسين
غير اردني 0
ي?-تحديد الاعمال والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها واسس تسعير كل منها 0
ك?-أي متطلبات أو شروط او وثائق أخرى يتطلبها القانون او يراها المحافظ ضرورية 0

المادة 5

أ- اذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ، يصدر المحافظ قراره بشأن
الطلب ، سواء بالموافقة المبدئية او بالرفض خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفي
الشروط مع تبليغ مقدمه بالقرار 0
ب?-يحدد المحافظ في قرار الموافقة المبدئية على طلب الترخيص ، المتطلبات والشروط اللازمة لحصول الشركة
على الترخيص بما في ذلك تقديم ما يلي :-
1-ما يثبت التزامها بمعايير ضمان امن المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية وسريتها وفقا لاحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة استنادا للقانون 0
2-أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وخطة الطوارىء لدى الشركة ودليل موثق لاجراءات عملها 0
3- تعهد خطي بضمان حماية حقوق العملاء المتعلقة بالمعلومات الائتمانية الخاصة بهم وبالتقرير الائتماني وفق
اجراءات محددة استنادا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وهذا النظام 0
4-شهادات الخبرة العملية للإدارة التنفيذية.
5-قائمة بالوصف الوظيفي لجميع وظائف الشركة وتصنيفها والشروط الواجب توافرها في الكادر الوظيفي للشركة.
6-الوثائق التي تثبت إيداع رأسمال الشركة المدفوع لدى أحد البنوك العاملة في المملكة 0
7- ما يثبت استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها 0
8- نماذج عن الاتفاقيات المراد ابرامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام 0
9-اي متطلبات او شروط أخرى يراها المحافظ ضرورية.

المادة 6

أ- للبنك المركزي التأكد من استيفاء الطلب لاي من شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك اجراء الكشف على
مقر الشركة ، وفي حال استكمال جميع هذه الشروط والمتطلبات يصدر المحافظ قراره بمنح الترخيص للشركة
خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استكمالها 0
ب?-تعتبر الرخصة الممنوحة للشركة شخصية ولا يجوز تحويلها او بيعها الى الغير 0

المادة 7

لا يجوز للشركة ان تباشر اعمالها الا بعد تقديم كفالة بنكية باسم المحافظ بالاضافة لوظيفته بنسبة (10%) من
رأسمالها المدفوع غير معلقة على شرط وغير قابلة للالغاء لضمان تقيدها بشروط الرخصة وبأحكام القانون والتعليمات
الصادرة بموجبه وهذا النظام 0

المادة 8

لا يجوز لأي مساهم او شريك في الشركة اجراء اي اتفاق يمكنه او يمكن اي حليف له من السيطرة بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة على اكثر من (50%) من رأسمال الشركة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من البنك
المركزي.

المادة 9

أ- اضافة الى ما هو منصوص عليه في القانون وقانون الشركات النافذ ، يجب أن يتوافر فيمن يشغل رئاسة أو عضوية
مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها او مديرها العام ، ما يلي:-
1-أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة أو هيئة مديري شركة معلومات ائتمان أخرى داخل المملكة 0
3-أن لا يكون عضواً في مجلس إدارة او هيئة مديري أي من المساهمين او الشركاء في الشركة.
ب- في حال مخالفة الشركة اي حكم من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للبنك المركزي اشعارها بضرورة
تصويب هذه المخالفة تحت طائلة اتخاذ الاجراءات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون 0
ج- يشترط فيمن يُعيَّن في الإدارة التنفيذية في الشركة أن يكون متفرغاً طيلة مدة عمله فيها.

المادة 10

أ- يشترط أن يتوافر في الادارة التنفيذية في الشركة وثلاثة موظفين فيها على الاقل خبرة ذات علاقة بعمل الشركة
لا تقل عن ثلاث سنوات 0
ب- يشترط في اي موظف في الشركة ان لا يكون قد حكم عليه بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او
الاداب العامة او الامانة او تقرر اعساره 0

المادة 11

يجب الحصول على موافقة البنك المركزي الخطية المسبقة على اي مما يلي:-
أ?- إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ب?- استخدام أي موظف غير أردني فيها وفقا للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المادة 12

لا يجوز للشركة ان تقوم بتصفية اعمالها او الاندماج في اي شركة اخرى الا بموافقة المحافظ الخطية المسبقة ووفقا
للشروط التي يحددها لهذه الغاية 0

المادة 13

لا يجوز لاي إداري في الشركة تقديم خدمات استشارية لأي شركة معلومات ائتمان أخرى.

المادة 14

أ- يحظر على الشركة جمع اي من المعلومات المبينة ادناه عن العميل او تخزينها او التعامل بها او تضمينها في
التقرير الائتماني او في اي نموذج او اجراء آخر :-
1-اي معلومات طبية او متعلقة بحالته الصحية 0
2-اي معلومات تتعلق بديانته 0
3-الاصل العرقي او انتمائه السياسي 0
4-اي حكم قضائي قطعي صادر ضده ما لم يكن متعلقا بحالته الائتمانية 0
5-اي معلومات اخرى تتعلق بحياته الشخصية 0
ب- تحتفظ الشركة بالمعلومات الائتمانية وفق المدد المحددة في التعليمات الصادرة عن البنك المركزي لهذه
الغاية 0

المادة 15

أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها،
وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0
ب- تلتزم الشركـة بمعايير ضمان امن وسلامة المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية واي معلومات اخرى تحتفظ
بها الشركة اثناء ادائها لاعمالها بما يكفل تكاملها وسريتها وبصورة خاصة ما يلي :-
1-جمع هذه المعلومات وتخزينها في السجل الائتماني الخاص بالعميل ومعالجتها بدقه وتحديثها في الوقت
المناسب وحفظها في مكان آمن والاحتفاظ بنسخ احتياطية منها 0
2-ضمان عدم دخول اي شخص غير مصرح له بذلك الى قاعدة بياناتها 0
3-عدم الافصاح عن اي معلومة ائتمانية لغير الجهات او الغايات المحددة في القانون وهذا النظام 0

المادة 16

يشترط ان تتضمن اي اتفاقية تبرمها الشركة مع مزود البيانات او مقدم الائتمان وفقا لاحكام القانون ما يلي :-
أ?-متطلبات واجراءات الحفاظ على سرية وامن المعلومات والبيانات وحمايتها 0
ب- صحة ودقة المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها والمواعيد والآليات المحددة لذلك 0
ج- تحديد مسؤولية كل من اطراف الاتفاقية بخصوص تنفيذ احكامها 0

المادة 17

على الشركة عند منح العميل تقريرا ائتمانيا وفقا لاحكام المادة (20) من القانون إعلامه خطياً بأن له الحق في
الاعتراض على اي معلومات ائتمانية وردت فيه 0

المادة 18

أ- في حال تقديم اعتراض على اي من المعلومات الائتمانية الواردة في اي تقرير ائتماني صادر عن الشركة يجب
بيان اسباب الاعتراض 0
ب- على الشركة وضع اشارة في السجل الائتماني للعميل تتضمن سبـب الاعتراض وعليها بعد البت فيه الاشارة
الى مضمون الاعتراض ونتيجته 0
ج?-اذا تبين للشركة لدى دراسة الاعتراض ان سبب عدم صحة او دقة المعلومات الائتمانية يتعلق بها فعليها تصحيح
الخطأ خلال مدة لا تزيد على خمسة ايام عمل من تاريخ استلام الاعتراض 0
د?-اذا تبين ان سبب عدم صحة او دقة المعلومات الائتمانية يتعلق بمزود البيانات فعلى الشركة تزويده بنسخة من
الاعتراض خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام عمل من تاريخ تسلمها له وعليه البت فيه خلال خمسة ايام عمل من
تاريخ تسلمه له وابلاغ الشركة بالنتيجة مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصحيحها خلال مدة لا تزيد على خمسة
ايام عمل من تاريخ البت فيه 0
هـ- اذا رفض مزود البيانات الاعتراض وتقدم العميل الى البنك المركزي بطلب لدراسة الاعتراض او تعديل
المعلومات الائتمانية فعلى الشركة تزويد البنك المركزي بأي من المعلومات ذات العلاقة بالاعتراض وفقا لما
يحدده البنك المركزي 0

المادة 19

على الشركة تقديم طلب تجديد الرخصة قبل شهرين على الاقل من تاريخ انتهائها ، وفي حال انتهاء مدة الرخصة
قبل اتخاذ قـــرار بشأنها تعتبر الرخصــة سارية المفعول لحين اتخاذ القرار 0

المادة 20

للمحافظ رفض طلب الترخيص أو طلب تجديد الترخيص دون إبداء الأسباب.

المادة 21

يستوفي البنك المركزي عن دراسة طلب الترخيص بدلا مقداره (5000) خمســة الاف دينار غير مسترد يدفع
عند تقديم الطلب 0

المادة 22

أ- يستوفي البنك المركزي الرسوم التالية :-
1-(5%) من رأس المـال المدفوع للشركة عند منح الترخيص 0
2- (2,5%) من رأس المال المدفوع للشركة عند تجديد الترخيص.
ب?-يتم دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام هذه المادة بموجب الآلية التي يحددها البنك المركزي لهذه الغاية 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق