نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد للمادة 55 من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه .
القانون – قانون مراقبة اعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965.
الوزير – وزير الاقتصاد الوطني .
المراقب – مراقب التأمين .

المادة 3

الماده 3-
ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية :-
1- نماذج الطلبات التي تتقدم بها شركات التأمين او وكلاء التأمين ووسطائه للحصول على اجازة ممارسة اعمال التأمين .
2- نماذج شهادة اجازة ممارسة اعمال التأمين التي تعطي لشركات التأمين أو لوكلاء التأمين ووسطائه .
3- نماذج تجديد شهادة اجازة ممارسة اعمال التأمين المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه الماده .
4- نماذج السجلات المنصوص عليها في الماده (38) من القانون.

المادة 4

المادة 4- يستوفي المراقب الرسوم التالية :-
1- خمسماية دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين لشركات التأمين الاردنية والف دينار عن اجازة ممارسة اعمال التأمين
لشركات التأمين الاجنبية او فروعها .
2- ماية دينار عن تجديد اجازة التأمين .
3- خمسة عشر دينارا عن ايداع اي قرار يقتضيه القانون او الانظمة الصادرة بموجبه من قبل شركات التأمين .
4- عشرة دنانير عن اعطاء اي بيان او تصديق اية وثيقة يتضمنان معلومات عن شركات التأمين .
5- عشرة دنانير مقابل الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الماده (38) من القانون.

المادة 5

الماده 5-
يحق للوزير او للمراقب ان يطلب من اية شركة تأمين تزويده بجميع المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او التي تستدعيها مصلحة المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين.
1965/6/16

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق