نظام شركات التأمين / صادر بالاستناد الى احكام المادة (61) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 .
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنه 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب أحكام قانون مراقبة أعمال التأمين المعمول به.
الشركة: ولغايات هذا النظام فانها تشمل شركة التأمين الاردنية او شركة اعادة التأمين الاردنية او شركة التأمين الاجنبية
التي تعمل عن طريق فرع لها او وكيل تأمين معتمد.
رأس المال: رأس مال الشركة او رأس المال المحول لفرع الشركة الاجنبية او وكيلها المعتمد.
الوديعة: التأمين النقدي او العيني المرهون لامر الوزير ضمانا للوفاء بالالتزامات المترتبة على الشركة في ممارستها
لاعمال التأمين.
الفرع: الفرع الذي تؤسسه الشركة لممارسة اعمالها في غير مقرها الرئيسي في المملكة ويكون له صلاحية اصدار العقود باسم
الشركة.
وكيل التأمين المعتمد: الممثل القانوني لشركة اجنبية مسجلة ومجازة بممارسة اعمال التأمين ويمارس تلك الاعمال بأسمها.
المادة 3
يحدد راسمال شركة التأمين كما يلي:
أ- شركة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (2,000,000 ) مليوني دينار وعلى شركات التأمين الاردنية القائمة عند صدور
هذا النظام ان توفق اوضاعها مع أحكام هذه الفقرة فيما يتعلق برأسمالها خلال ثلاثين شهرا من تاريخ العمل بأحكامه ولغايات
هذه الفقرة تعامل شركات التأمين الاجنبية القائمة معاملة شركات التأمين الاردنية وذلك فيما يتعلق بمقدار راس المال.
ب-شركة التأمين الاجنبية الجديدة المراد تسجيلها بعد العمل باحكام هذا النظام بمبلغ لا يقل عن (4,000,000 ) اربعة
ملايين دينار.
ج-شركة اعادة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (20,000,000 ) عشرين مليون دينار.
المادة 4
أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل:
1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة.
2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال.
3-خمسة وسبعين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.
ب-على الشركة الاجنبية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل:
1-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة.
2-مائتي الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال.
3-ماية وخمسين الف دينار عن اعمال كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.
ج-على شركة اعادة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية قبل مباشرتها العمل:
1-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة.
2-خمسمائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار وتكوين الاموال.
3-مائتان وخمسين الف دينار عن كل نوع من انواع التأمين الاخرى التي تمارسها الشركة.
المادة 5
على الشركات القائمة ان توفق اوضاعها وفق احكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من
تاريخ العمل باحكام هذا النظام ، وللوزير بناء على تنسيب المراقب تمديدها لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى.
المادة 6
على الشركة بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بالعمل وفق قانون الشركات ، ان تتقدم بطلب الى
مراقب التأمين على الانموذج المقرر لذلك لادراجها في سجل شركات التأمين العاملة على ان تبين فيه اعمال التأمين التي
ستمارسها ومرفقا به ما يلي:
أ-نماذج عقود التأمين لكل فرع من فروع التأمين التي ستمارس للعمل فيها.
ب-تقرير خبير اكتواري مسجل لدى مراقب التأمين عن عقود التأمين على الحياة.
ج-الاتفاق الذي ابرمته مع شركة اعادة التأمين على ان تكون ذات ملاءة مالية وسمعة جيدة.
المادة 7
أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت:
1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها.
2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب المادة (4) من هذا النظام.
3- دفع الرسوم المترتبة عليها بموجب المادة (9) من هذا النظام.
ب- بشترط لتجديد اجازة الشركة الجديدة بعد انقضاء سنتين من اجازتها الاولى ان تقدم لمراقب التأمين ما يثبت بلوغ رأسمالها
المدفوع كامل رأس المال المكتتب به.
ج-لا تجدد اجازة العمل لأي شركة بعد سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام الا اذا اثبتت لمراقب التأمين انها وفقت
اوضاعها مع احكامه بما في ذلك ما يتعلق برأسمالها.
المادة 8
أ- تحدد بموجب قرار يصدره الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون مراقبة اعمال التأمين وهذا النظام بما في ذلك
النماذج التالية:
1-الطلب الذي تتقدم به الشركة للحصول على اجازة التأمين.
2-طلبات ترخيص الوكلاء والوسطاء والخبراء (مسوي الخسائر) والمخمنين في أعمال التأمين.
3-شهادة اجازة التأمين للشركة ونموذج تجديد هذه الاجازة.
4-رخصة العمل للوكلاء والوسطاء والخبراء والمخمنين في اعمال التأمين ونماذج تجديد هذه الرخص.
5-الانموذج الموحد لميزانية شركات التأمين وحساباتها الختامية ومن ذلك حساب الايرادات والمصروفات لكل نوع من انواع
التأمين وحساب الارباح والخسائر العام للشركة.
ب- ينظم المراقب ويحفظ السجلات التالية:
– السجل العام للشركات.
– السجل الخاص لكل شركة.
– السجلات الخاصة بوكلاء ووسطاء وخبراء ومخمني التأمين.
– أي سجلات أخرى يرى المراقب تنظيمها.
المادة 11
المادة 9
يلغى نظام شركات التامين رقم( 17) لسنة 1984.