نظام شراء العقارات لصالح الحكومة صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة المالية .
الوزير : وزير المالية.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) ما يلي:-
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به .
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي الهاشمي.
3- رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بمجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب .
4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيها بموجب تشريعات خاصة بها
الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو جامعة رسمية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة.
اللجنة المركزية : لجنة شراء العقارات لصالح الحكومة المشكلة وفق احكام هذا النظام
عقد التأجير التمويلي : العقد الذي يتم تنظيمه وإبرامه وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي .
المادة 3
لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الإجراءات التالية :-
أ- على الدائرة التحقق من:-
1- مدى الحاجة لشراء العقار.
2- توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار.
3- التحري عن العقار ومعاينته.
ب- يعلم الوزير المختص الوزير قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تحقق الحاجة لشراء العقار مع ذكر الأسباب الموجبة للشراء.
ج- للوزير رفض شراء العقار بعد عرضه على اللجنة المركزية إذا تبين له عدم وجود حاجة ماسة لشرائه، وإذا طلبت الدائرة مرة ثانية شراء العقار ففي هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس الوزراء.
المادة 4
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.
3- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
4- أمين عام او مدير عام او رئيس الدائرة طالبة الشراء.
ب- يكلف الوزير أحد موظفي الوزارة من الفئة الأولى للقيام بأعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ أعمالها.
ج- تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع أسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات وتنظيم عقود الشراء.
2- النظر في طلبات الدائرة لشراء العقارات ومدى الحاجة لها.
3- المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي .
د- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
المادة 5
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة احد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الأولى من الفئة الاولى يعينه الوزير وعضوية كل من:-
1- مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي.
2- مندوب عن الدائرة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص.
3- مندوب عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه مدير عام الدائرة.
4- مندوب عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يسميه الأمين العام.
ب- تتولى اللجنة الفنية دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة المركزية .
ج- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها.
المادة 6
أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية للشراء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية كل من:-
1- مدير المالية .
2- مدير الأشغال.
3- مدير تسجيل الأراضي.
4- رئيس وحدة ديوان المحاسبة.
5- مدير مديرية الدائرة الحكومية ذات العلاقة في المحافظة.
ب- تتولى اللجنة الفرعية للشراء وبتكليف من الوزير المختص معاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة أولية وترفع توصياتها إلى اللجنة الفنية.
المادة 7
يتم شراء العقارات لصالح الحكومة بأي من الطريقتين التاليتين:-
أ – الشراء بالتملك المباشر للعقار.
ب- الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.
المادة 8
مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام، تتم عمليات الشراء المنصوص عليها في هذا النظام بطريقة طرح العطاءات .
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذا النظام، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقتين التاليتين: –
أ- استدراج عروض في أي من الحالتين التاليتين :-
1- عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء .
2- إذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية أن الضرورة تقتضي ذلك.
ب- الشراء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في أي من الحالات التالية:-
1- إذا كان شراء العقار لمواجهة حالة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض.
2- في حال عدم توافر بديل للعقار المطلوب شراؤه على الرغم من الإعلان عن ذلك أكثر من مرة.
3- إذا طرح عطاء أو تم استدراج عروض ولم يتم الحصول من خلالها على عرض مناسب.
المادة 10
أ- 1- يتولى الوزير والوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.
2- يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر للعقار باسم الخزينة العامة لصالح الدائرة المعنية.
ب- لا يجوز في جميع الأحوال توقيع العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا توافرت مخصصات لهذه الغاية.
المادة 11
المادة 11 –
يتم استخدام الأراضي المملوكة للخزينة العامة عند إقامة أبنية لصالح الحكومة0
المادة 12
على الدائرة المستأجرة لأي عقار وضع خطة متكاملة للتحول إلى الشراء وفق طرق الشراء المحددة في هذا النظام وترفع هذه الخطة إلى اللجنة المركزية لدراستها والمصادقة عليها.
المادة 13
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.