نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936

المادة 1

شاراك السلوك الحسن ولمن تمنح
المادة 1-
تمنح شارات السلوك الحسن الى جميع افراد الجيش العربي الذين دون النقيب رتبة او الذين يتقاضون دون الثماني ليرات فلسطينية
راتباً شهرياً وهي بمثابة شهادة تقدير من لدن صاحب السمو الامير على السلوك الحسن ويرمز اليها بشريطة تثبت على الذراع
الايسر.

المادة 2

الخدمة الطويلة للشارات
المادة 2-
تمنح شارات السلوك الحسن بعد انقضاء المدد التالية في الخدمة:-
شارة واحدة بعد خدمة ثلاث سنوات
شارتان بعد خدمة ست سنوات
ثلاث شارات بعد خدمة اثنتي عشرة سنة
اربعة شارات بعد خدمة ثماني عشرة سنة
خمسة شارات بعد خدمة ثلاث وعشرين سنة
ست شارات بعد خدمة ثماني وعشرين سنة

المادة 3

الخدمة السابقة
المادة 3-
اذا اعيد ضابط الصف او الجندي بعد ترميجه الى الخدمة في الجيش العربي خلال مدة تنوف عن التسعين يوما فلا تحسب له مدة
خدمته السابقة في الجيش العربي من المدة المطلوبة لمنحه شارات السلوك الحسن او راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة.

المادة 4

الفرار
المادة 4-
يخسر ضابط الصف او الجندي الذي حكم عليه لفراره من الجيش العربي كل المدة التي خدمها في الجيش قبل تاريخ عودته اليه.

المادة 5

الاحتياطيون
المادة 5-
يمنح الجنود الاحتياطيون شارات السلوك الحسن التي اصبح لهم الحق بها يوم خروجهم من الجيش العربي ويحق لهم ايضا ان
يتقاضوا راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة الذي كانوا يتقاضونه عندما اخرجوا من الجيش العربي شريطة ان يدعوا لخدمة
45 يوما بدون انقطاع.

المادة 6

منح الشارات
المادة 6-
وفقاً للمادة الاولى من هذا النظام تمنح شارة السلوك الحسن بموجب الشروط الواردة في المادة الثانية الى كل فرد مجند
في الجيش العربي اتم ( مدة السلوك الحسن ) اي مدة سنتين لم يسجل عليه خلالها اي جزاء من الجزاءات التي تسجل في سجل
سلوكه بالقيادة وهي:
أ- كل حكم من قبل مجلس عسكري او مجلس تأديبي او محكمة نظامية
ب- كل قضية سكر او تدخين حشيش ثبتت ادانته بها
ج- كل تأنيب شديد لضابط الصف
د-كل جزاء بتنزيل الرتبة
هـ- كل حكم بالسجن
و- كل جزاء بحسم راتب اكثر من ثلاثة ايام
ز- كل حكم بحجز في الثكنة لمدة تنوف عن العشرة ايام
واذا كان اخر ذنب اقترفه يستوجب سجنه فتحسب له تلك المدة من اليوم الذي يعقب خروجه من السجن والا تحسب له من تاريخ
الجزاء.

المادة 7

الشارة الثانية
المادة 7-
لا تمنح الشارة الثانية وما فوق الى اي فرد في الجيش العربي بموجب المادة السادسة ما لم تكن الشارة او الشارات التي
منحت له سابقاً قد مضى عليها مدة السلوك الحسن التي سبقت تاريخ المنح فوراً.

المادة 8

التغيب وغيره الخ
المادة 8-
لا يجوز منح شارة السلوك الحسن بموجب المادة السادسة لاي فرد من افراد الجيش العربي يكون غائباً بدون اذن او مسجونا
او موقوفا قيد المحاكمة.

المادة 9

تنزيل الرتبة
المادة 9-
يمنح ضابط الصف الذي نزلت رتبته الى رتبة يستحق فيها شارة السلوك الحسن فوراً الشارات التي كان يستحقها بالرتبة التي
نزل اليها بموجب المادة العاشرة وان تراعى الذنوب المسجلة عليه في سجل سلوكه بالقيادة ( انظر المادة عشرة خسران الشارات
).

المادة 10

خسران الشارات
المادة 10-
يخسر كل فرد من افراد الجيش العربي شارة واحدة عن كل جزاء من الجزاآت الواردة في المادة السادسة انهاء لوظيفة الضابط
الذي اوقع اي جزاء يستوجب فقدان المذنب شارة السلوك الحسن ان يأخذها منه قبل خروجه من حضرته.

المادة 11

فقدان الشارات عند الترميج
المادة 11-
يفقد ضابط الصف او الجندي شارات السلوك الحسن عند ترميجه من الخدمة اذا كان سبب الترميج احد الامرين التاليين:-
أ- سوء السلوك.
ب- الحكم من قبل محكمة عسكرية او نظامية او مجلس تأديبي بالسجن لمدة تستوجب اخراجه من الجيش العربي بعد انتهاء تلك
المدة.

المادة 12

منح الشارات عن المدات التي تسبق اقرار هذا النظام
المادة 12-
عدا النص الوارد في المادة الثالثة تحسب المدة التي تخول كل فرد في الجيش العربي الحق بمنحه شارة السلوك الحسن من
تاريخ التحاقه بخدمة الجيش العربي.

المادة 13

صلاحية منح واعادة شارات السلوك الحسن
المادة 13-
تمنح شارة السلوك وتعاد الى من انتزعت منه من قبل قائد الجيش العربي.
لا يجوز لاي ضابط صف او جندي ان يضع شارة السلوك الحسن ما لم يرد اسمه في الاوامر اليومية مصرحاً له بوضع الشارة.

المادة 14

اعادة الشارات المفقودة شارة واحدة
المادة 14-
يعاد الى ضابط الصف او الجندي شارة السلوك الحسن التي انتزعت منه عندما يتم نصف مدة السلوك الحسن اي سنة واحدة بدون
ان يسجل عليه اي ذنب في سجل سلوكه بالقيادة واذا خسر الشخص اكثر من شارة واحدة يجب عليه عندئذ ان يتم نصف مدة السلوك
الحسن من تاريخ خسرانه آخر شارة قبلما تعاد اليه آخر شارة خسرها ويجب ان يتم نصف مدة السوك الحسن الآخر قبلما تعاد
اليه الشارة التي تليها وهكذا.
لا تعاد شارة السلوك الحسن الى الشخص اذا كان متغيباً او موقوفا ينتظر المحاكمة لذنب يستوجب تسجيله في سجل السلوك
بالقيادة.

المادة 15

تعريف راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة
المادة 15-
راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة هو جائزة تمنحها حكومة صاحب السمو الامير مكافأة على خدمة حسنة صادقة في الجيش
العربي ويمنح لجميع الافراد الذين يستحقون شارات السلوك الحسن بموجب المادة الاولى.

المادة 16

القيمة التي يجب دفعها
المادة 16-
يحسب راتب السلوك والحسن والخدمة الطويلة بمعدل 10 ملات يومياً عن كل شارة سلوك حسن بحسب الشروط التالية على ان لا
يتجاوز هذا الراتب الثلاثمائة مل لكل شهر على اطلاقه
بعد خدمة ثلاث سنوات وكان لدى الشخص شارة واحدة
= = ست = = = = شارتان
= = اثنتا عشرة سنة وكان لدى الشخص ثلاث شارات
= = ثمانية عشرة سنة وكان لدى الشخص اربع شارات
= = ثلاثة وعشرين سنة وكان لدى الشخص خمس شارات

المادة 17

خسران الراتب
المادة 17-
اذا خسر ضابط الصف او الجندي شاراته يخسر ايضاً 10 ملات يومياً عن كل شارة من هذه الشارات التي خسرها.

المادة 18

اعادة الراتب
المادة 18-
اذا استعاد ضابط الصف او الجندي شارة واحدة بموجب المادة (11) يدفع اليه ايضا راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة من
تاريخ اعادة الشارة اليه.

المادة 19

صلاحية منح راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة
المادة 19-
يعطى راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لدى تصريح قائد الجيش العربي – انهاء لوظيفة المحاسب ان يضم هذا الراتب في
جدول المراتب حالما تصدر الاوامر اللازمة.

المادة 20

تاريخ تنفيذ نظام شارات السلوك الحسن والخدمة الطويلة
المادة 20-
يبدأ تنفيذ هذا النظام في اليوم الاول من نيسان سنة 1937 وابتداء من هذا التاريخ تلغى جميع الانظمة السابقة المتعلقة
بموضوع شارات السلوك الحسن وراتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق