نظام شؤون الطلبة الوافدين

المادة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام شـؤون الـطلبة الوافـديـن لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

 

القانون    

:

قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزارة

           

:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.   

الوزير

:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

المديرية

:

مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة.

التبادل الثقافي

:

إيفاد أو قبول الطلاب غير الأردنيين الذين ترتبط الحكومة مع دولهم باتفاقيات أو برامج تنفيذية أو مذكرات تفاهم وتعاون للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية.

الطالب       

:

الطالب الوافد الذي يدرس في الجامعات الأردنية الرسمية من خلال التبادل الثقافي أو على مقعد الاستقطاب.

المنحة الكاملة     

:

إيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية مع تحمل الوزارة النفقات الدراسية جميعها.

المنحة الجزئية

:

إيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية مع تحمل الوزارة جزءا من النفقات الدراسية.

مقعد الاستقطاب

:

قبول الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقته الخاصة على البرنامج غير العادي.

الجهة الموفدة

:

الدولة أو أي جهة توفد طلبة ضمن إطار التبادل الثقافي.

اللجنة

:

لجنة شؤون الطلبة الوافدين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

 

 

المادة 3

أ- يشترط في الطالب المرشح للتبادل الثقافي ما يلي:-

 

  1. أن لا يحمل الجنسية الأردنية.
  2. أن يكون مُرشحاً من الجهة الموفدة.
  3. أن يكون ناجحاً في شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة الموفد منها ومصادق عليها حسب الأصول.
  4. أن تكون دراسته للحصول على درجة علمية أو مؤهل علمي وأن لا تقل مدتها عن فصل دراسي واحد.
  5. أن يلتزم بأسس القبول والقرارات التي يصدرها مجلس التعليم العالي.

 

ب- يشترط  فيمن يقبل للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية على مقعد الاستقطاب أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 4

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة الوافدين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-

     أ- مدير المديرية          نائبا للرئيس.

ب- مدير مديرية البعثات في الوزارة.

ج- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة.

د- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة.

هـ – ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.

و- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية.

ز- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مدير عام دائرة الجمارك.

ح- ممثل عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار.

ط- اثنين من مديري القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية لمدة سنة أحدهما من جامعة رسمية والآخر من جامعة خاصة بالتناوب.

ي- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.

 

المادة 5

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ب- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

ج- يسمي الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

 

 

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

  1. اتخاذ قرارات الإيفاد الخاصة بالطلبة.
  2. اتخاذ قرارات صرف المخصصات المالية المستحقة للطلبة وفقا للأسس المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

3- متابعة الشؤون الأكاديمية للطلبة الوافدين وخططهم الدراسية بما في ذلك الساعات الاستدراكية.

4- إعداد تقارير عن شؤون الإيفاد بما فيها أسماء الجامعات الأردنية الرسمية والنسب التي تحققها سنوياً من الطلبة الوافدين ورفعها للوزير لعرضها على مجلس التعليم العالي.

5- متابعة الأنشطة المعنية بالطلبة الوافدين التي تقيمها الجامعات الأردنية الرسمية.

6- النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها.

7- أي أمور أخرى لها علاقة بشؤون الطلبة الوافدين يعرضها الأمين العام عليها.

ب- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الوزير.

المادة 7

أ-  يجوز للجنة الموافقة على تأجيل المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية ووفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة على أن لا تصرف للطالب أي مخصصات مالية خلال مدة التأجيل.

ب- يجوز للجنة تمديد المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة تشمل الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الصيفي أو أيا منهم ويتحمل الطالب الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة ويعامل معاملة الطالب الأردني من حيث استيفاء الرسوم الدراسية ما لم تكن هناك حالات خاصة ومبررة توافق عليها اللجنة.

 

ج- يجوز للجنة منح الطالب رسوم الساعات الاستدراكية التي تستوفيها الجامعات الأردنية الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.

المادة 8

 

المادة8- للّجنة إنهاء المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب في أي من الحالات التالية:-

أ-   إذا تم تحويل الطالب إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه.

ب- إذا تم فصل الطالب من الجامعة فصلا نهائيا.

ج- إذا قام الطالب بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة.

د-  إذا حكم الطالب بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة.

 

المادة 9

للّجنة إيقاف المنحة الكاملة أو الجزئية عن الطالب في الحالتين التاليتين:-

أ- إذا تدنى معدله التراكمي  لفصلين دراسيين متتاليين عن (60%) أو عن نقطتين لدرجة البكالوريوس أو عن (75%) أو عن ثلاث نقاط للدراسات العليا أو ما يعادل أيا منها.

  • إذا غيّر موضوع تخصصه أو مكان دراسته دون موافقة اللجنة المسبقة ودون التنسيق بين الوزارة والجهة الموفدة وفي حال الموافقة على التغيير تحسب مدة المنحة من تاريخ الإيفاد بحيث يتحمل الطالب فرق الساعات والرسوم الدراسية المترتبة على التغيير.

المادة 10

أ-  تعاد المنحة للطالب ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رفع فيه معدله التراكمي عن النسب والنقاط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً.

ب- لا تتحمل الوزارة الرسوم الدراسية للطالب للسنة التي تلي السنة التي أخفق فيها في التخصصات التي تتم الدراسة فيها على النظام السنوي، على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً.

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق